للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهما جنسان مختلفان، كالشاة الحية مع لحم الأبل والبقر.

فيجوز بيع البعض بالبعض مجازفة نقدا ونسيئة لانعدام الوزن والجنس فلا يتحقق الربا أصلا.

وان اتفقا كالشاة الحية مع لحم الشاة فمن مشايخنا من اعتبرهما جنسين مختلفين.

وبنوا عليه جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى.

وعللوا لهما بأنه باع الجنس بخلاف الجنس.

ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا.

وبنوا مذهبهما على أن الشاة ليست بموزونة.

وجريان ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين: الجنس مع القدر.

فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة ومفاضلة بعد أن يكون يدا بيد.

وهو الصحيح على ما عرف فى الخلافيات.

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز الا على وجه الاعتبار، على أن يكون وزن اللحم الخالص أكثر من اللحم الذى فى الشاة الحية بالحزر والظن، فيكون اللحم بازاء اللحم، والزيادة بازاء أخلاف الجنس من الأطراف والسقط‍ والرأس والأكارع والجلد والشحم.

فان كان اللحم الخالص مثل قدر اللحم الذى فى الشاة الحية، أو أقل، أو لا يدرى، فانه لا يجوز.

وعلى هذا الخلاف اذا باع الشاة الحية بشحم الشاة، أو بأليتها، وهذا مذهب أصحابنا.

وأما بيع (١) دهن الجوز بالجوز، فقد اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم: يجوز مجازفة.

وقال بعضهم: لا يجوز الا على طريق الاعتبار.

وأجمعوا على أن بيع النصال بالحديد غير المصنوع جائز مجازفة بعد أن يكون يدا بيد.

ووجه قول محمد رحمه الله أن فى تجويز المجازفة ها هنا احتمال الربا فوجب التحرز عنه ما أمكن، وأمكن بمراعاة طريق الاعتبار، فلزم مراعاته قياسا على بيع الدهن بالسمسم.

والدليل على أن فيه الربا أن اللحم موزون، فيحتمل أن يكون اللحم المنزوع أقل من اللحم الذى فى الشاة وزنا، فيكون


(١) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٩٠