للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان عفى عنه فعليه نصف الدية.

ولو اشترك رجلان فى وط‍ ء امرأة فى طهر واحد، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما، لم يجب القصاص، وان نفيا نسبه، لم ينتف، لأنه لحقه بالفراش، فلا ينتفى إلا باللعان، وفارق التى قبلها من وجهين.

أحدهما اذا رجع عن دعواه لحق الآخر، وها هنا لا يلحق بذلك.

والثانى ان ثبوت نسبه تم بالاعتراف فيسقط‍ بالجحد، وها هنا يثبت بالاشتراك فى الوط‍ ء فلا ينتفى بالجحد.

وجاء فى كشاف القناع (١): أن الرجل ان وطئت امرأته أو أمته بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوط‍ ء لحق الواطئ، وانتفى عن الزوج من غير لعان وان أنكر الواطئ الوط‍ ء، فالقول قوله بغير يمين، ويلحق نسب الولد بالزوج وان أتت به لدون ستة أشهر من حين الوط‍ ء لحق الزوج، وان اشتركا فى وطئها فى طهر واحد، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج، لأن الولد للفراش.

وان ادعى الزوج أنه من الواطئ.

فقال بعض أصحابنا يعرض على القافة معهما، فيلحق بمن ألحقته به منهما فان ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وان ألحقته بالزوج لحق ولم يملك الواطئ نفيه باللعان، وان ألحقته القافة بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه، وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على روايتين، فان لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج.

وجاء فى المغنى (٢): أنه ان ادعت امرأتان نسب ولد فذلك مبنى على قبول دعوتهما، فان كانتا ممن لا تقبل دعوتهما لم تسمع دعوتهما، وان كانت احداهما ممن تسمع دعوتهما دون الأخرى، فهو ابن لها كالمنفردة وان كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما فهما فى اثباته بالبينة أو كونه يرى القافة مع عدمها كالرجلين.

وقال أحمد فى رواية بكر بن محمد فى يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة فتوقف، فقيل ترى القافة فقال ما أحسنه، ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه، بل أكثر لاختصاصهما بحمله


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع وبهامشه منته الارادات ج ٣ ص ٢٥٥، ص ٢٥٦ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل ج ٤ ص ١٠٦، ص ١٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى وبهامشه الشرح الكبير للخرقى ج ٦ ص ٤٠٤، ص ٤٠٥ الطبعة السابقة.