للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢٥) الاقرار: جاء فى الدر أن الاقرار مما يبطل بالشرط‍ الفاسد.

ولكن علق على ذلك ابن عابدين فى حاشيته بقوله نعم فى كون الاقرار مما يبطل بالشرط‍ الفاسد نظر، لأنه ليس من المعاوضات المالية ولم أر من صرح ببطلانه به (١).

٢ - شروط‍ باطلة لا تبطل التصرفات جميعها: وضابط‍ هذا النوع من الشروط‍ كل شرط‍ لا يقتضيه العقد، ولا يلائم مقتضاه، ولم يرد شرع ولا عرف بجوازه، وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه من أهل الاستحقاق اذا اقترن بالعقد، كان العقد صحيحا والشرط‍ باطلا.

ومن أمثلته ما جاء فى بدائع الصنائع: اذا باع ثوبا على الا يبيعه المشترى أو لا يهبه أو دابة على ألا يبيعها أو يهبها أو طعاما على أن يأكله ولا يبيعه - ذكر فى المزارعة ما يدل على جواز البيع فانه قال لو شرط‍ أحد المزارعين فى المزارعة على الآخر ألا يبيع نصيبه ولا يهبه فالمزارعة جائزة والشرط‍ باطل.

وهكذا روى الحسن فى المجرد عن أبى حنيفة رحمه الله.

وفى الاملاء عن أبى يوسف أن البيع بهذا الشرط‍ فاسد.

ووجهه أنه شرط‍ لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولا جرى به التعارف بين الناس فيكون مفسدا، كما فى سائر الشروط‍ المفسدة.

والصحيح ما ذكر فى المزارعة، لأن هذا الشرط‍ لا منفعة فيه لأحد فلا يوجب الفساد، وهذا لأن فساد البيع فى مثل هذه الشروط‍ لتضمنها الربا، وذلك بزيادة منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها عوض، ولم يوجد فى هذا الشرط‍ لأنه لا منفعة فيه لأحد، الا

أنه شرط‍ فاسد فى نفسه، لكنه لا يؤثر فى العقد فالعقد جائز والشرط‍ باطل (٢).

شرط‍ فيه مضرة:

جاء فى البدائع: ولو باع ثوبا على أن يحرقه المشترى، أو دارا على أن يخربها فالبيع جائز والشرط‍ باطل لأن شرط‍ المضرة لا يؤثر فى البيع (٣).

ولو باع جاريته على ألا يطأها المشترى فالبيع فاسد، والشرط‍ باطل عند أبى يوسف.

وعند محمد البيع جائز والشرط‍ باطل.

ولو باع بشرط‍ أن يطأها جاز البيع والشرط‍ فى قولهم جميعا.

وروى عن أبى حنيفة أن البيع فاسد فى الموضعين جميعا.

وجه قول محمد: أن هذا شرط‍ لا منفعة


(١) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٢.
(٢) البدائع ج ٥ ص ١٧٠.
(٣) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٧٠.