للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتمكن فى صلب العقد أى لم يكن داخلا فى أحد البدلين عملا بشبه النكاح، وببطلان العقد، اذا تمكن فى صلبه عملا بشبه البيع.

٢٠ - الاذن للعبد فى التجارة (انظر مصطلح اذن) وهذا التصرف لا يفسده الشرط‍ الفاسد أيضا، فلو قال لعبده أذنت لك فى التجارة على أن تتجر الى شهر أو على أن تتجر فى كذا فان الاذن يكون عاما فى التجارات والأوقات، ويبطل الشرط‍ (١).

٢١ - الصلح عن دم العمد وعن الجراحة التى فيها القصاص وكذا الابراء عنه (انظر مصطلح صلح) هذه التصرفات لا تفسد بالشرط‍ أيضا.

فاذا صالح ولى المقتول عمدا القاتل على شئ بشرط‍ أن يقرضه أو يهدى اليه شيئا، فالصلح صحيح والشرط‍ فاسد، ويسقط‍ الدم، لأنه من الاسقاطات فلا يحتمل الشرط‍

وكذلك الابراء عن الدم فان الولى اذا قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على ألا تقيم فى هذا البلد مثلا - أو صالح معه عليه، صح الابراء والصلح ولا يعتبر الشرط‍.

أما الصلح عن دم الخطأ أو عن الجراحة التى فيها الأرش، فانه من القسم الذى يفسد بالشرط‍ الفاسد، لأن موجب ذلك المال، فكان مبادلة مال بمال، وليس اسقاطا (٢).

(٢٢) عقد الذمة: اذا فتح الامام بلدة وأقر أهلها على املاكهم وشرطوا معه فى عقد الذمة ألا يعطوا الجزية بطريق الاهانة كما هو المشروع، فالعقد صحيح والشرط‍ باطل (٣).

(٢٣) عزل القاضى: اذا قال الامام للقاضى عزلتك على أن أوليك فى بلدة كذا، انعزل وبطل الشرط‍، لأنه ليس معاوضة مالية (٤).

(٢٤) دعوة الولد: اذا ادعى شخص نسب ولد وقيد دعواه بشرط‍ فاسد، بطل الشرط‍ وثبت نسبه منه، كما اذا ادعاه بشرط‍ رضا زوجته.

وقد صور ذلك أيضا فى ايضاح الكرمانى - كما نقله ابن عابدين - بأن ادعى نسب أحد التوأمين بشرط‍ ألا تكون نسبة الآخر منه، أو ادعى نسب ولد بشرط‍ ألا يرث منه يثبت نسب كل واحد من التوأمين ويرث ويبطل الشرط‍، لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب احدهما ثبوت نسب الآخر لما عرف، وشرط‍ الا يرث شرط‍ فاسد، لمخالفته الشرع والنسب لا يفسد به (٥).


(١) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٧.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٨.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ص ٣٥٨.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٧.