للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - اشتراط‍ ما يقتضيه العقد اذا شرط‍ فى العقد شرطا يقتضيه العقد، كان العقد صحيحا.

ومن أمثلته فى البيع: أن يشترط‍ تسليم المبيع للمشترى والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع فهذه الأمور لازمة دون شرط‍ لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد (١).

وفى النكاح: أن يشترط‍ أن ينفق على الزوجة أو يكسوها أو يبيت عندها أو يقسم لها أو لا يؤثر عليها، أولا يضربها فى نفقة أو كسوة ولا فى عشرة (٢).

٣ - شرط‍ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ومن أمثلته:

اشتراط‍ رهن أو كفيل: جاء فى الخرشى «يصح البيع مع اشتراط‍ رهن أو كفيل أو أجل مثل أن يبيعه السلعة على رهن أو كفيل أو الى أجل معلوم، أو على خيار أو نحوه، وليس فى ذلك فساد ولا كراهية، لأن ذلك كله مما يعود على البيع بمصلحته ولا معارض له من جهة الشرع، ولأنه لا يناقض مقتضى العقد ولا يخل بالثمن (٣).

وفى القراض جاء فى الخرشى: لو دفع المال للعامل وطلب منه ضامنا يضمنه فيما يتلف بتعديه، فينبغى جوازه كما نقله الزرقانى عن بعض شيوخه (٤).

وفى القرض: ولو اشترط‍ فى البيع أو القرض رهن معين فانه يلزم المشترى أو المقترض أن يدفعه له، لأن المؤمن عند شرطه فان وقع البيع أو القرض على شرط‍ رهن غير معين، فانه يلزم المشترى أو المقترض أن يأتى برهن فيه وفاء للدين وجرت العادة فى ذلك المحل بارتهانه (٥).

اشتراط‍ منفعة معلومة فى المعقود عليه:

اذا اشترط‍ البائع لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف فى أصل المبيع فانه يصح البيع والشرط‍، كما لو باع الدار واشترط‍ سكناها مدة يسيرة مثل الشهر، وقيل السنة وذلك استنادا الى حديث جابر، فقد جاء فى الصحيح أن جابرا باع ناقة لرسول الله صلى عليه وسلم واشترط‍ حلابها وظهرها للمدينة (٦).

اشتراط‍ عمل فى المعقود عليه أو فى غيره:

جاء فى الشرح الصغير يجوز اجتماع اجارة مع بيع صفقة واحدة، سواء كانت الاجارة فى نفس المبيع كشرائه ثوبا أو جلودا على أن يخيطه أو يخرزها البائع بكذا أو فى غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له ثوبا آخر (٧).

وفى المساقاة: يجوز فى المساقاة اشتراط‍ عصر الزيتون على أحدهما.


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٦٥.
(٢) الالتزامات للحطاب ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) الخرشى ج ٢ ص ٤٣٨.
(٤) الخرشى ج ٤ ص ٤٢٢.
(٥) الخرشى ج ٤ ص ١٦٠.
(٦) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ٢ ص ١٦٠ والشرح الكبير للدسوقى ج ٣ ص ٦٥.
(٧) الشرح الصغير ج ٢ ص ٢٣٥ طبعة المطبعة الأدبية بمصر.