للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم يكن مشروطا على أحدهما كان عصره عليهما معا اذا كان العرف جاريا بقسمه بعد عصره.

كما يجوز أن يشترط‍ على العامل ما قل من الأعمال كاصلاح الحائط‍ وكنس عين واصلاح ضفيرته (وهى الموضع الذى يجتمع فيه الماء لسقى الحائط‍ كالصهريج) وشد حظيرة الحائط‍ (أى الزرب بأعلى الحائط‍ لمنع التسور) وذلك لكونه يسيرا ولجريان العادة باشتراط‍ ذلك عليه، لأن ذلك لا يبقى فى الحائط‍. بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا .. وكذلك يجوز اشتراط‍ عمل ما قل على العامل (١) كالناطور ونحوه (٢).

اشتراط‍ عتق العبد المبيع أو هبته أو وقفه:

يجوز اشتراط‍ تنجيز عتق العبد المبيع، وان كان الشرط‍ منافيا لمقتضى العقد، نظرا لتشوف الشارع للحرية، ومثل تنجيز العتق التحبيس والهبة والصدقة.

أما التدبير والكتابة واتخاذ الأمة أم ولد والعتق لأجل فانه لا يجوز ويفسد البيع (٣).

القسم الثانى: الشروط‍ الباطلة: وهذه الشروط‍ ثلاثة أنواع: شروط‍ باطلة تبطل التصرف: وأخرى باطلة تبطل التصرف الا اذا أسقط‍ المشترط‍ شرطه، وثالثة تبطل ويصح التصرف.

النوع الأول: شروط‍ باطلة تبطل التصرف.

وهى: (أ) اشتراط‍ أمر محظور: اذا اقترن العقد بشرط‍ محظور بطل العقد ومن أمثلته:

١ - فى البيع: ما اذا باع أمة رفيعة واشترط‍ على المشترى ألا يمنعها الدخول والخروج أو اشترط‍ كونها مغنية، أو باع دارا واشترط‍ اتخاذها مجمعا لأهل الفساد، فالشرط‍ حرام والبيع به فاسد، واذا فسد البيع بالشرط‍ الحلال المؤثر فى الثمن جهلا، فأحرى أن يفسد بالشرط‍ الحرام المؤثر فى الثمن كالمثال الأول، والثالث من هذا القسم (٤) فلا فرق فى الشرط‍ الحرام بين كونه مؤثرا فى الثمن أولا.

٢ - فى القرض: وحرم اشتراط‍ ما يجر منفعة للمقرض فلا يجوز سلف شاة مسلوخة، ليأخذ كل يوم كذا وكذا، ومثله من يدفع قدرا معينا من الدقيق لخباز فى قدر معين من الخبز على أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا. وكذا اذا أسلفه طعاما عفنا بشرط‍ أن يأخذ منه طعاما سالما .. أو يسلفه دقيقا فى بلد بشرط‍ أن يأخذ مثله فى بلد آخر ولو كان للحاج لما فيه من تخفيف مؤنة حمله .. لأنه سلف يجر منفعة فلا يجوز (٥).

(ب) شرط‍ يؤدى الى غرر، ومن أمثلته.


(١) الناطور حافظ‍ الكرم والنخل والمقاتة.
(٢) الخرشى ج ٤ ص ٤٤٩ والشرح الكبير ج ٣ ص ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٣) الشرح الكبير ج ٣ ص ٦٦.
(٤) الاتقان والأحكام شرح تحفة الحكام لابن عاصم ج ١ ص ٢٨٠، ٢٨١.
(٥) الخرشى ج ٤ ص ١٤١.