للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١، ٢: فى البيع والاجارة: ما اذا باع شيئا (ومثله الاجارة) واشترط‍ على المشترى أن يكون الثمن أن ينفق على البائع مدة حياته، فان العقد يفسد للغرر، لعدم علم مدة حياته، ورجع المشترى على البائع بقيمة ما أنفق ان كان مقوما أو مثليا مجهول القدر، كما اذا كان فى عيال المشترى أو مثله ان علم المثلى، بأن دفع اليه قدرا معلوما من طعام أو دنانير أو دراهم .. ورد المبيع.

وكعسيب فحل يستأجر على عقوق الأنثى حتى تحمل فانه يفسد العقد للجهالة، لأنها قد لا تحمل.

وجاز زمان كيوم ويومين أو مرات كمرتين أو ثلاث بكذا فان حملت وعلامتها أعراضها عن الفحل - انفسخت الاجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع (٢).

٣ - فى الهبة: جاء فى الخرشى ومن وهب شخصا نخلا واستثنى الواهب لنفسه ثمرتها سنين معلومة، وشرط‍ على الموهوب له السقى للنخل فى تلك السنين، فهذا لا يجوز، لأنه مخاطرة وبيع معين يتأخر قبضه، لأن سقيه للنخل خرج مخرج المعاوضة، ولأنه كمن باع نخلا واستثنى ثمرتها أعواما معينة واشترط‍ على المشترى سقيها فى تلك الأعوام فهذا لا يجوز، لأنه غرر ولانه لا يدرى ما يصير النخل اليه بعد تلك الأعوام، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل (٣).

٤ - فى السلم: اذا أسلم فى رطب حائط‍ (بستان) معين صغير ووقع العقد على معيار معين مثل: خذ هذا الدينار سلما على قنطار من ثمر هذا الحائط‍، واشترط‍ عليه أن يبقى على أصوله حتى يصير تمرا، فان العقد يكون فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر ولقلة أمن الجوائح فيه، فان قبضه ولو قبل تتمره - مضى ولا فرق بين كون الشرط‍ صريحا أو التزاما كما لو شرط‍ فى كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (٤).

النوع الثالث: شرط‍ يناقض مقتضى العقد، ومن أمثلته:

١ - فى عقد النكاح: ما لو تزوجها على شرط‍ ألا تأتيه الزوجة أو ألا يأتيها هو الا نهارا فقط‍، أو ليلا فقط‍ فانه يفسخ النكاح قبل الدخول فقط‍ لا بعده، وذلك لأنه شرط‍ يناقض مقتضى النكاح ولما فيه من الخلل فى الصداق، ولذا ثبت بعد الدخول بصداق المثل، لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط‍، وكذا الحكم لو اقترن النكاح بشرط‍ خيار يوما أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا، أو لأجنبى، الا خيار المجلس فانه يجوز اشتراطه.

وكذا يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعده ان وقع على شرط‍ أنه ان لم يأت بالصداق لوقت كذا فلا نكاح وجاء به فى الوقت المذكور أو قبله فان لم يأت به فيه فسخ أبدا.

(١) نفس المرجع ج ٥ ص ١١٣.


(٢) الشرح الكبير ج ٣ ص ٥٧ - ٥٨.
(٣) نفس المرجع ج ٥ ص ١١٣.
(٤) الخرشى ج ٤ ص ١٢٩ والشرح الكبير ج ٣ ص ٢١٢.