للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا نكاح الشغار كما لو قال تزوجنى بنتك بكذا على أن أزوجك ابنتى بكذا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ككل نكاح فسد لخلل فى صداقه.

وكذا لو وقع النكاح على شرط‍ ألا يقسم بينها وبين ضرتها فى المبيت أو على شرط‍ أن يؤثر عليها ضرتها، بان يجعل لضرتها جمعة أو أقل، أو أكثر تستقل بها عنها.

أو شرطت عند تزوجها بمحجور عليه أن نفقة زوجها المحجور لصغره أو لرقه على وليه - أبيه أو سيده - فانه شرط‍ مناقض، لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فشرط‍ خلافه مضر، أو شرط‍ الزوج أن نفقته عليها، فانه شرط‍ مخل.

وكذا لو شرطت أن ينفق على ولدها أو على أبيها أو على أن أمرها بيدها متى أحبت، فيفسخ قبل الدخول فى الجميع ويثبت بعده بصداق المثل وألغى الشرط‍ المناقض، لأن كل شرط‍ خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو لاغ وباطل (١).

٢ - الرهن: اذا شرط‍ الراهن فى الرهن شرطا ينافى حكم الرهن، فانه لا يجوز، ويفسد الرهن بسبب ذلك الشرط‍ كما اذا شرط‍ ألا يقبضه المرتهن، أو ألا يباع عند الأجل فى الحق الذى رهن فيه، أو شرط‍ الراهن أجلا معينا وبعده لا يكون رهنا، أو شرط‍ ألا يكون الولد رهنا مع أمه فانه يبطل الرهن، ولو أسقط‍ المشترط‍ الشرط‍، وذلك لأن اشتراط‍ شرط‍ مناف لمقتضى عقد الرهن يبطله، بخلاف البيع، فانه اذا أسقط‍ هذا الشرط‍ فيه صح البيع.

والفرق بينهما ان القبض والبيع - أى عند حلول الأجل - كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن، فالشرط‍ المناقض لهما شرط‍ مناقض للحقيقة، وأما شرط‍ عدم التصرف فى المبيع

فهو مناقض لما يترتب على البيع وليس مناقضا لنفس حقيقته (٢).

٣ - الصلح: اذا اقترن الصلح عن مال بمال بشرط‍ ينافى مقتضاه بطل، كما لو صالح عن عبد بثوب بشرط‍ ألا يلبسه أو لا يبيعه أو بشئ مجهول أو لأجل مجهول فانه لا يصح (٣).

٤ - الشركة: تفسد شركة المفاوضة اذا وقعت بشرط‍ التفاوت فى الربح، كما لو أخرج أحدهما عشرين دينارا مثلا، والآخر عشرة وشرطا التساوى فى الربح والعمل، فان وقع ذلك وعثر عليه قبل العمل، فان عقد الشركة يفسخ، وبعد العمل يقسم الربح على قدر المالين فيرجع صاحب العشرين بفاضل الربح وهو سدسه، وينزعه من صاحب العشرة ان كان قبضه، ليكمل له ثلثاه، ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة المجموع (٤).

وتفسد الشركة فى العمل اذا اشترط‍ فيها الغاء الغيبة الكثيرة أو المرض ويكون ما اجتمعا


(١) الشرح الصغير ج ١ ص ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٢) الخرشى ج ٤ ص ١٥٣ - ١٥٤.
(٣) الشرح الكبير ج ٣ ص ٣٠٩ - ٣١٠.
(٤) الخرشى ج ٤ ص ٢٦١.