للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه بينهما، وما انفرد به أحدهما يكون له على انفراده (١).

٥ - القسة: اذا اقتسم القوم دارا، أو ساحة أو سفلا أو علوا بينهم بشرط‍ ألا مخرج لأحدهم على الآخر، فانه لا يجوز قسمهم هذا سواء كانت بالقرعة أو بغيرها، لأن هذا ليس من قسم المسلمين.

ومحل المنع اذا لم يكن لصاحب الحصة الذى ليس له فى المخرج شئ ما يمكن أن يجعل له فيه مخرجا.

وظاهره المنع ولو تراضيا بعد العقد على المخرج لوقوع العقد فاسدا ابتداء فلا ينقلب صحيحا (٢).

٦ - القراض: يكون القراض فاسدا اذا اشترط‍ فيه ما ينافى مقتضاه.

جاء فى الخرشى «يكون القراض فاسدا اذا اشترط‍ رب المال على العامل أن يضمن المال اذا تلف أى رأس المال، لأن ذلك ليس من سنة القراض، وله قراض المثل اذا عمل ولم يعمل بالشرط‍ اذا تلف المال.

وأما لو دفع المال للعامل وطلب منه ضامنا يضمنه فيما يتلف بتعديه فينبغى جوازه.

وكذلك يكون القراض فاسدا فيما اذا دفع مالا لآخر على النصف مثلا على أن يشترى عبد فلان، ثم يشترى بعد ما يبيعه بثمنه ثانيا فهو أجير فى شرائه وبيعه فله أجر مثله فى توليه، وله قراض مثله فى ربحه.

وكذا يكون القراض فاسدا اذا عين رب المال للعامل نوعا وكان ذلك النوع فى نفسه يقل وجوده سواء خالف واشترى سواه أو لم يخالف واشتراه.

قال مالك لا ينبغى أن يقارض رجلا على ألا يشترى الا البزالا أن يكون موجودا فى الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعدوه الى غيره.

قال الباجى: فان كان يتعذر لقلته لم يجز وان نزل فسخ (٣).

وكذا يفسد القراض اذا اشترط‍ رب المال على العامل أن تكون يده معه فى البيع والشراء والأخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض لما فيه من التحجير ويرد العامل فيه الى أجرة مثله.

وكذا الحكم لو اشترط‍ العامل يدرب المال.

وكذا اذا اشترط‍ رب المال على العامل ألا يبيع شيئا من سلع القراض ولا يشترى شيئا للقراض ولا يأخذ ولا يعطى للقراض الا بمراجعته، أو اشترط‍ رب المال أمينا على العامل، لأنه خرج بذلك عن سنة القراض، ويرجع العامل الى أجرة مثله لأنه لم يأتمنه على القراض (٤). أو اشترط‍ رب المال عمل يد العامل كما اذا اشترط‍ عليه أن يخيط‍ ثيابا أو يخرز نعالا وما أشبه ذلك، أو يشارك بمال من عند العامل أو اشترط‍ عليه أن يشارك


(١) الخرشى ج ٤ ص ٢٧٠.
(٢) الخرشى ج ٤ ص ٤٠٩.
(٣) الخرشى ج ٤ ص ٤٢٢.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٢٣.