للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره .. أو يشترط‍ عليه أن يخلط‍ المال بماله أو بمال قراض عنده (١).

٧ - المساقاة: تفسد المساقاة اذا اشترط‍ فيها شرط‍ يخالف مقتضاها، جاء فى الخرشى:

«فان لم يتحقق شرط‍ من شروط‍ صحة المساقاة فسدت، كاشتراط‍ رب الحائط‍ البياض اليسير (الأرض الخالية من الشجر أو الزرع) ليعمل فيه لنفسه، فانه لا يجوز، لأن سقى العامل للأرض ينال هذا البياض، فهى زيادة اشترطها على العامل، ولذا لو كان بعلا، أو كان يسقى بماء الحائط‍ فانه يجوز لربه اشتراطه، وأما ان كان البياض كبيرا فلا يجوز أن يدخلا فى المساقاة، ويبقى لرب الحائط‍ ولا يجوز أن يشترطه العامل لنفسه أيضا.

واذا كانت المساقاة على زرع وفيه نخل يسير تبع، فان النخل يدخل فى عقد المساقاة لزوما، ولا يجوز اشتراطه للعامل ولا لرب الأرض، لأن السنة انما وردت بالغاء البياض لا بالغاء الشجر (٢).

٨ - المزارعة: وتفسد المزارعة أيضا اذا اشترط‍ فيها شرط‍ يخالف مقتضاها (٣).

٩ - الجعل: اذا اقترن الجعل بشرط‍ يخالف مقتضاه فسد، جاء فى الخرشى «ومن شروط‍ صحة الجعل ألا يشترط‍ النقد فيه، فان شرط‍ النقد فسد العقد، سواء حصل نقد بالفعل أم لا، لدوران الجعل حينئذ بين الثمنية ان وجد الآبق وأوصله الى ربه، والسلفية ان لم يوصله الى ربه بأن لم يجده أصلا، أو وجده وهرب منه فى الطريق (٤).

ولو وقع الجعل على بيع سلع كثيرة، أو على شرائها على شرط‍ ألا يأخذ شيئا من جعله الا أن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز، والعرف كالشرط‍، وأما لو دخلا على أنه له بحساب ما باع أو ابتاع لجاز.

لا يقال: الجعالة لا يستحق العامل فيها شيئا الا بانتهاء العمل فالعقد مقتض للشرط‍.

لأنا نقول: كثرة السلع بمثابة عقود متعددة، وهو يستحق جعله فى كل عقدة بانتهاء عمله فيها، وحينئذ، فالشرط‍ مناف لمقتضى العقد (٥).

١٠ - الوقف: جاء فى الخرشى: ولو وقف على بنيه وبناته وشرط‍ أن من تزوجت من البنات لا حق لها فى الوقف وتخرج منه، فانه يكون باطلا أيضا (٦).

النوع الثانى: شروط‍ باطلة تبطل التصرف الا اذا أسقطها المشترط‍. وهذا النوع يشمل الشروط‍ الآتية:

١ - شرط‍ يناقض المقصود من البيع: اذا اشترط‍ فى البيع شرط‍ يناقض المقصود من البيع، كأن يشترط‍ البائع على المشترى ألا يبيع


(١) الخرشى ج ٤ ص ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٢) الخرشى ج ٤ ص ٤٤٧.
(٣) نفس المرجع ج ٤ ص ٢٨٣.
(٤) الخرشى ج ٥ ص ٦٢.
(٥) نفس المرجع ج ٥ ص ٦٣.
(٦) نفس المرجع ج ٥ ص ٨٢.