للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشئ المبيع لأحد أصلا، أو الا من نفر قليل، أو لا يهبه أو لا يتخذها أم ولد أو لا يخرج بها من البلد أو لا يركبها أو لا يلبسها أو لا يسكنها أو لا يؤاجرها، أو على أنه ان باعها فهو أحق بها بالثمن فان البيع لا يصح الا اذا أسقط‍ المشترط‍ شرطه وكان المبيع قائما (١).

٢ - اشتراط‍ ما يخل بالثمن فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع شرط‍ يؤدى الى الاخلال بالثمن كبيع وشرط‍ سلف فانه يبطل الا اذا أسقط‍ المشترط‍ شرطه، وكانت السلعة قائمة، فانه يصح حينئذ لزوال المانع على المشهور فى المذهب.

والشرط‍ الذى يخل بالثمن هو الذى يؤدى الى جهل فيه بزيادة ان كان شرط‍ السلف من المشترى، أو نقص ان كان من البائع، لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول، أو لما فيه من سلف جر نفعا، وأما جمعهما من غير شرط‍ فجائز على المعتمد (٢).

٣ - شرط‍ فى الهبة يؤدى الى غرر: جاء فى الخرشى «ولا يجوز للشخص أن يدفع فرسا لمن يغزو عليه سنين معلومة بشرط‍ أن ينفق عليه المدفوع اليه من عنده فى تلك السنين ويكون له بعد الأجل ولا يبيعه الا بعد الأجل، لأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين، ولا يدرى هل يسلم الفرس الى ذلك الأجل أم لا، فتذهب نفقته باطلا، فهذا غرر ومخاطرة

وقوله لا يبيعه أى لا يملكه الا بعد الأجل، أعم من البيع، وينبغى اذا أسقط‍ الشرط‍ صح، واذا وقع ونزل فان اطلع على ذلك قبل مضى الأجل خير رب الفرس، اما أن يسقط‍ الشرط‍ وتكون الفرس لمن أعطيت له، أو يأخذه منه ويؤدى للرجل ما أنفق عليه وان مضى الأجل كانت الفرس للآخر بتلا، ولا قيمة عليه (٣).

النوع الثالث: شروط‍ باطلة تسقط‍ ويصح العقد:

١ - اشتراط‍ البراءة من العيوب أو من الاستحقاق: لا يجوز اشتراط‍ البراءة من العيب الذى يوجد فى المبيع، الا فى الرقيق، ولا يجوز فى غيره.

فاذا باع عرضا أو حيوانا غير رقيق على البراءة من العيوب، بطل الشرط‍ وصح البيع فاذا أطلع على عيب قديم كان له رده، ولا عبرة بشرط‍ البراءة.

بخلاف الرقيق اذا بيع على البراءة ثم أطلع المشترى على عيب فلا رد له.

وانما تجوز البراءة فى الرقيق اذا طالت اقامته عند البائع وأن يجهل البائع العيوب التى تبرأ (٤) منها. وكذلك اذا باع سلعة بشرط‍ ألا عهدة عليه عند استحقاق المبيع فانه يسقط‍ الشرط‍ ويصح البيع فاذا استحق المبيع فله الرد على البائع لأنه اسقاط‍ للشئ قبل وجوبه (٥).


(١) الشرح الكبير ج ٣ ص ٦٥ - ٦٧.
(٢) الشرح الكبير ج ٣ ص ٦٦ - ٦٧.
(٣) الخرشى ج ٥ ص ١١٣.
(٤) الشرح الكبير ج ٣ ص ١١٢، ص ١١٩.
(٥) الخرشى ج ٤ ص ٣٩.