للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقصود، الا ان كان الأقلف مجوسيا بين مجوس يرغبون فيه بزيادة فيثبت له بذلك الرد.

ولو شرط‍ كونه فاسقا، أو خائنا، أو أميا، أو أحمق، أو ناقص الخلقة، فبان خلافه لم يثبت له الرد، لأنه خير مما شرط‍.

ولو شرط‍ كون الأمة يهودية، أو نصرانية فبانت مجوسية أو نحوها، ثبت له الرد، لفوات حل الوط‍ ء، بخلاف ما لو شرط‍ كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس.

ولو اشترى ثوبا على أنه قطن، فبان كتانا، لم يصح الشراء لاختلاف الجنس (١)» ..

وان شرط‍ وصفا يقصد ككون الدابة حاملا أو لبونا، صح العقد مع الشرط‍، لأنه شرط‍ يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التى تختلف بها الأغراض، ولأنه التزم موجودا عند العقد. ولا يتوقف التزامه على انشاء أمر مستقبل، فلا يدخل فى النهى عن بيع وشرط‍، وان سمى شرطا تجوزا، فان الشرط‍ لا يكون الا مستقبلا، ويكفى فى الصفة المشروطة ما يطلق عليها الاسم.

نعم لو شرط‍ حسن خط‍ العبد المبيع فان كان غير مستحسن فى العرف فله الخيار والا فلا قاله المتولى.

وفى قول: يبطل العقد بالشرط‍ لا بالخلف، لأنه شرط‍ معها شيئا مجهولا، فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها.

وأجاب أصحاب الرأى الأول بأن المقصود الوصف به لا ادخاله فى العقد، لأنه داخل عند الاطلاق ..

أما مالا يقصد من العيوب كالزنا والسرقة فانه لا خيار بفواته، بل ان كان من البائع فهو بيان للعيب، وان كان من المشترى فهو فى حكم الرضا بالعيب (٢) ..

(انظر مصطلح بيع).

٢ - فى النكاح: جاء فى مغنى المحتاج: لو تزوج امرأة واشترط‍ فى العقد كونها مسلمة، أو اشترط‍ فى الزوج أو الزوجة نسب أو حرية أو غيرهما مما لا يمنع عدمه صحة النكاح من صفات الكمال كبكارة وشباب، أو صفات النقص كضد هذا، أو ما ليس بصفة كمال ولا نقص، كطول وبياض وسمرة، فان أخلف المشروط‍ فالأظهر صحة النكاح ان وجدت شرائط‍ الصحة، لأن الخلف فى الشرط‍ لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط‍ الفاسدة فالنكاح أولى.


(١) مغنى المحتاج شرح متن المنهاج ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣ باب الخيار.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٤.