للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» وروى عكرمة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودى قدمت عليه ثياب: ابعث الى بثوبين الى الميسرة» (١).

الشرط‍ السادس: اشتراط‍ مال العبد المباع أو الأمة للمشترى سواء اشترطه كله أو بعضه أو اشترط‍ مسمى معينا أم جزءا منسوبا مشاعا كان المال معلوما أم مجهولا.

يجوز اشتراط‍ ذلك لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال «من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع.

فمن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فما لهما للبائع، الا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن، كثر أو قل، وليس له حكم البيع أصلا.

فان كان فى مال العبد أو الأمة ذهب كثير أو قليل، وقد ابتاع الأمة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر نقدا أو حالا فى الذمة أو الى أجل جاز كل ذلك، وكذلك أن كان فيه فضة.

فان باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءا مسمى مشاعا فيهما جاز ذلك، ولا يجوز هنا اشتراط‍ المال أصلا، وكذلك لو باع نصيبه من عبد بينه وبين آخر.

فلو باع اثنان عبدا بينهما جاز للمشترى اشتراط‍ المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بلفظ‍ الاشتراط‍ كما قدمنا (٢) والاشتراط‍ غير البيع فليس له حكم البيع .. وقد ملك المال بالشرط‍ الصحيح (٤).

وكذلك للمبتاع أن يشترط‍ شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة، وله أن يشترط‍ ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك (٣).

الشرط‍ السابع: اشتراط‍ الثمرة المؤبرة للمشترى: وانما جاز هذا الشرط‍ لقوله صلّى الله عليه وسلّم (فيما رواه ابن عمر) ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع.

والتأبير فى النخل هو ان يشق الطلع ويذر فيه دقيق الفحال.

وأما قبل الابار فالطلع للمبتاع ولا يجوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط‍ فقط‍.

وأما البيع فلا يجوز حتى يصير زهوا (٤). فاذا أزهى جاز فيه الاشتراط‍


(١) نفس المرجع.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٣) نفس المرجع ج ٨ ص ٤٢٣ - ٤٢٤.
(٤) الزهو: اليسر الملون.