للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع الأصول وجاز فيه البيع مع الأصول ودون الأصول.

وليس هذا الحكم الا فى النخل المأبور وحده كما جاء النص.

ولو ظهرت ثمرة النخل بغير ابار لم يحل اشتراطها أصلا لأنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما سائر الثمار فان من باع الأصول وفيها ثمرة قد ظهرت أو لم يبد صلاحها، فالثمرة للبائع لا يحل بيعها لا مع الأصول ولا دونها ولا اشتراطها أصلا.

وأما تخصيص النخل بما ذكرنا، فلأن النص لم يرد الا فيها فقط‍ مع وجود الآبار.

ولا يجوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط‍ فقط‍ ما لم تزه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى وتحمر، فلا يجوز بيعها قبل أن تزهى أصلا، واباح عليه السّلام اشتراطها، فيجوز ما أجازه عليه السّلام ويحرم ما نهى عنه (١). وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (٢).

وللمشترى أن يشترط‍ الثمرة المؤبرة جميعها أو نصفها أو ثلثها أو جزءا مسمى مشاعا فى جميعها أو شيئا منها معينا (٣).

ومن باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط‍ ثمرتها أصلا.

ولا يجوز هذا الشرط‍ الا فى ثلاث نخلات فصاعدا لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم فى قوله «من باع نخلا» لم يجز هذا الشرط‍ الا فى النخل وأقل ما يقع عليه اسم النخل ثلاث فصاعدا (٤).

٢ - فى النكاح: اذا اشترطت سلامة الزوجة من العيوب فى عقد النكاح ثم وجد الزوج عيبا أى عيب كان فالنكاح مفسوخ مردود لا خيار له فى أجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة دخل أو لم يدخل، لأن التى أدخلت عليه غير التى تزوجها، ولأن السالمة غير المعيبة فاذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما (٥).

ومن أعتق أمة على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره، فهو صداق صحيح، ونكاح صحيح، وسنة فاضلة.

فان طلقها قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع عليها بشئ.


(١) المحلى ج ٨ ص ٤٢٤.
(٢) الآية رقم ٣، ٤ من سورة النجم.
(٣) المحلى ج ٨ ص ٤٢٦.
(٤) المحلى ج ٨ ص ٤٢٦ - ٤٢٧.
(٥) المحلى ج ١٠ ص ١١٥.