للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهى مملوكة له كما كانت .. لما روى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

القسم الثانى: الشروط‍ الباطلة التى تبطل التصرف.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: لا يحل بيع جارية بشرط‍ أن توضع على يدى عدل حتى تحيض، رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط‍ فاسد (٢).

ولا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيها البائع كسوة، قلت أو كثرت ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع أكافها أو رسنها أو بردعتها، والبيع بهذا الشرط‍ باطل مفسوخ لا يحل (٣).

ولا يجوز بيع السلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها، فان وقع فالبيع مفسوخ، ولكن يجوز للبائع امساك سلعته حتى ينتصف من ثمنها ان كان مالا، والا فليس له ذلك، وهذا لأنه قد اشترط‍ منع المشترى من قبض ما اشتراه مدة مسماة، وهذا شرط‍ ليس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل، وأيضا فان المشترى لا يملك ما اشترى الا بتمام عقد البيع بينهما والبيع لا يتم الا بالتفرق أو التخيير فما لم يتم يكون الشئ المبيع ملكا للبائع (٤).

ولا يحل بيعتان فى بيعة مثل أبيعك سلعتى بدينارين على أن تعطينى بالدينارين كذا وكذا درهما، أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل أبيعك سلعتى هذه بدينارين نقدا، أو بثلاثة نسيئة، ومثل أبيعك سلعتى هذه بكذا وكذا على أن تبيعنى سلعتك هذه بكذا وكذا.

فهذا كله حرام مفسوخ محكوم عليه بحكم الغصب .. لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة.

وما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا.

كما روى عن محمد بن سيرين قال «شرطين فى بيع: أبيعك الى شهر بعشرة فان حبسته شهرا فتأخذ عشرة (أى أخرى) قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو الربا، قال عبد الله: فسألت أبى فقال: هذا بيع فاسد (٥).

ولا يجوز البيع بشرط‍ البراءة من كل عيب، ولا على ألا يقوم على بعيب ان وجد


(١) المحلى ج ٩ ص ٥٠١ - ٥٠٧.
(٢) المحلى ج ٨ ص ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٣) المحلى ج ٨ ص ٤٢٨ - ٤٢٩.
(٤) نفس المرجع ج ٨ ص ١٠٠ - ١٠١.
(٥) المجلى ج ٩ ص ١٥ - ١٦.