لأن التفويض لمثله انما يقصد به الاستنابة.
ومن ثم لو كان الموكل جاهلا بحاله أو اعتقد خلاف حاله امتنع توكيله كما أفهمه كلام الرافعى.
وقال الاسنوى أنه ظاهر.
ويأتى مثله فى قوله ولو كثر الموكل فيه وعجز الوكيل عن الاتيان بكله فالمذهب أن يوكل عن موكله فقط، فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل فيما زاد على الممكن دون غيره، لأنه المضطر اليه، بخلاف الممكن، أى فى العادة بأن لا يكون فيه كبير مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهر وفى كلام مجلس ما يقارب ذلك وتزييف مقابله القائل بأن المراد عدم تصور القيام بالكل مع بذل المجهود ولو طرأ العجز لطرو نحو مرض أو سفر امتنع توكيله كما فى المطلب.
وكطرو العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الاسنوى.
فان كان التوكيل فى حال علمه بسفره أو مرضه جاز له ذلك.
ولو اذن الموكل فى التوكيل وقال للوكيل وكل على نفسك ففعل فالثانى وكيل الوكيل على الأصح، لأنه مقتضى الاذن.
وللموكل عزله أيضا كما أفهمه جعله وكيل وكيله، اذ من ملك عزل الأصل ملك عزل فرعه بالأولى.
وعبارة المصنف تفهم ذلك أيضا فلا اعتراض عليه.
والأصح على الأصح السابق أنه أى الثانى ينعزل بعزله أى الأول اياه وانعزاله بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له، لأنه نائبه وينعزل بغير ذلك.
والثانى لا ينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل.
وان قال وكل عنى وعين الوكيل أو لا، ففعل فالثانى وكيل الموكل، لأنه مقتضى الاذن.
وكذا ان أطلق بأن لم يقل عنك ولا عنى فى الأصح اذ توكيله للثالث تصرف تعاطاه باذن الموكل فوجب وقوعه عنه.
والثانى أنه وكيل الوكيل، وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه.
كما لو قال الامام أو القاضى لنائبه استنب فاستناب فهو نائب عنه لا عن منيبه.
وفرق الأول بأن الوكيل ناظر فى حق موكله فحمل الاطلاق عليه، وتصرفات القاضى للمسلمين فهو نائب عنهم ولذا نفذ حكمه لمستنيبه.