للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا. فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم «أئتونى بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابنى صوريا. فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين فى التوراة: قالا نجد فى التوراة اذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة رجما قال النبى «فما يمنعكما أن ترجموهما قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشهود - فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة. فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم برجمهما.

وقال قوم: انما كان الشهود فى الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق اذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما.

وهذا ضعيف فان اليمين تدخل فى الأموال واللوث يعتبر فى القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا.

ولا بد أن يكون الشهود ذكورا لقوله «منكم».

ولا خلاف فيه بين الأمة وأن يكونوا عدولا، لأن الله تعالى شرط‍ العدالة فى البيوع والرجعة وهذا أعظم وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل على ما هو مذكور فى أصول الفقه.

ولا يكونون ذمة وان كان الحكم على ذمية.

وسيأتى ذلك فى الشهادة على الوصية فى السفر. شهادة غير المسلم على المسلم «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ»}.

وقد ذكر المفسرون فى تفسير آية النور التى تقدم ذكرها أن من شرط‍ أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله تعالى.

أن يكون ذلك فى مجلس واحد، فان افترقت لم تكن شهادة.

وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين.

فرأى مالك تعبد وبه قال ابن الحسن.

ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل.

وهو قول عثمان البتى وأبى ثور. واختاره ابن المنذر، لقوله تعالى: «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء «وقوله» فاذ