وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت فى العدة، لأن بيوتهن التى نهى الله عن اخراجها منها هى البيوت التى كانت تسكنها قبل الطلاق ..
ولا خلاف بين العلماء فى أن على الزوج اسكانها ونفقتها فى الطلاق الرجعى.
والجمهور على أن الطلاق فى الحيض يقع.
وذهب البعض الى عدم وقوعه ومنهم الشيعة.
وقد رأى كل فى قصة عبد الله بن عمر حجة له.
فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فازقوهن بمعروف. «يعنى به مقاربة بلوغ الأجل لا حقيقته لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل الذى هو انقضاء العدة، ولم يذكر الله طلاق المدخول بها ابتداء الا مقرونا بذكر الرجعة بقوله «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» يعنى أن يبدو له فيراجعها.
قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» أمر بالاشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج.
وقد روى عن عمران بن حصين وطاووس وابراهيم وأبى قلابة أنه اذا راجع ولم يشهد فالرجعة صحيحة ويشهد بعد ذلك.
قال أبو بكر: لما جعل له الامساك أو الفراق ثم عقبه بذكر الاشهاد كان معلوما وقوع الرجعة اذا راجع وجواز الاشهاد بعدها اذ لم يجعل الاشهاد شرطا فى الرجعة ..
ولم يختلف الفقهاء فى أن المراد بالفراق المذكور فى الآية انما هو تركها حتى تنقضى عدتها، وأن الفرقة تصح، وان لم يقع الاشهاد عليها ويشهد بعد ذلك، وقد ذكر الاشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا فى صحتها كذلك الرجعة.
وأيضا لما كانت الفرقة حقا له وجازت بغير اشهاد، اذ لا يحتاج فيها الى رضا غيره، وكانت الرجعة أيضا حقا له وجب أن تجوز بغير اشهاد.
وأيضا لما أمر الله بالاشهاد على الامساك أو الفرقة احتياطا لهما ونفيا للتهمة عنهما اذا علم الطلاق ولم تعلم الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق فلا يؤمن من التجاحد بينهما.
ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الاشهاد فى حال الرجعة والفرقة، بل يكون الاحتياط باقيا.
وان أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما اذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين.