وقيل من أحراركم قاله قتادة.
والتعبير بذوى عدل يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الاناث.
لذلك قال الجمهور لا مدخل للنساء فى الشهادة فيما عدا الأموال.
«وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» أى تقربا الى الله فى اقامة الشهادة على وجهها اذا مست الحاجة اليها من غير تبديل ولا تغيير.
ومن أدعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته فى العدة. فان صدقته جاز، وأن أنكرت حلفت.
فان أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك وكانت زوجته.
وان كانت قد تزوجت بآخر ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك فى ذلك روايتان.
أحداهما: أن الأول أحق بها.
والأخرى أن الثانى أحق بها.
فان كان الثانى قد دخل بها فلا سبيل للأول عليها.
وجاء فى تفسير أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص لهذه الآيات ما يأتى:
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».
قال أبو بكر: روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه طلق امرأته فى الحيض فذكر ذلك عمر للنبى صلّى الله عليه وسلّم فقال: مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض حيضة أخرى، فاذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فانها العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء.
وقد بين النبى صلّى الله عليه وسلّم مراد الله تعالى فى قوله «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» وأن وقت الطلاق المأموربه أن يطلقها. طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها.
«وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» التى أوجبها الله تعالى بقوله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبقوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لأن جميع ذلك عدد للمطلقات على حسب اختلاف الأحوال فيكون احصاؤها لمعان لما يريد من رجعة أو فراق ولمراعاة حالها فى بقائها وعدم انتقالها الى حال تنتقل اليها عدتها، ولكى يشهد على فراقها اذا بانت ويتزوج بغيرها ممن لا تحل له معها. ولئلا يخرجها من بيتها قبل انقضاء العدة.
وقوله «لا تخرجوهن من بيوتهن» فيه نهى للزوج عن اخراجها ونهى لها عن الخروج.