وفى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هى واحدة وهذا نص.
وهو يرد على الشيعة قولهم.
وأمر باحصاء العدة أى حفظ الوقت الذى وقع فيه الطلاق ليمكن معرفة نهاية الثلاثة القروء مدة العدة حيث تنته العدة وتحل للأزواج.
والخطاب للازواج أو للزوجات أو للمسلمين أو للجميع فالكل مخاطب بالمحافظة على حدود الله.
ونهى الأزواج عن اخراج المعتدة من مسكن النكاح ما دامت فى العدة كما نهى المعتدات عن الخروج منه. على تفصيل فى المعتدات واباحة الخروج للحاجة مما هو موضع خلاف بين الفقهاء.
فاذا بلغن أجلهن «أى قاربن أنقضاء العدة كما فى قوله تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أى قربن من انقضاء الأجل فأمسكوهن بمعروف يعنى المراجعة بالمعروف بأن تكون عن رغبة فيهن لا بقصد المضارة لتطويل العدة عليهن أو فارقوهن بمعروف أى اتركوهن حتى تنقضى عدتهن فيملكن أنفسهم. وفى قوله تعالى:
«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» ما يوجب أن يكون القول قولها فى أنقضاء العدة اذا أدعت ذلك كما يدل عليه قوله تعالى:
«وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ»}.
«وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» أمر بالاشهاد على الطلاق.
وقيل على الرجعة.
والظاهر رجوعه الى الرجعة لا الى الطلاق.
فان راجع من غير اشهاد ففى صحة الرجعة قولان الفقهاء.
وقيل أنه راجع الى الأمرين أى اشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا.
وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبى حنيفة كقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ».
وعند الشافعى الاشهاد واجب فى الرجعة مندوب اليه فى الفرقة.
وفائدة الاشهاد ألا يقع بينهما التجاحد وألا يتهم فى امساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث.
وعند أكثر العلماء الاشهاد مندوب اليه فى الرجعة.
وأوجب الامام أحمد الاشهاد فى الرجعة فى أحد قوليه وكذا الشافعى لظاهر الأمر.
وقال مالك أن الرجعة لا تفتقر الى القبول فلا تفتقر الى الاشهاد كسائر الحقوق.
وقوله «ذوى عدل منكم أى من المسلمين»