قال الحنفية وعثمان البتى والليث بن سعد:
لا حد على الشهود.
وروى الحسن بن زياد عن أبى يوسف أنه يحد القاذف ويدرأ عن الشهود.
وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشهود.
وقال مالك وعبيد الله بن الحسن يحد الشهود.
والحنفية جميعا على أنه اذا كان الشهود كفارا أو محدودين فى قذف أو عبيدا أو عميانا يحد القاذف والشهود جميعا للقذف.
واختلف الفقهاء اذا جاء شهود الزنا متفرقين.
فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعى والحسن بن صالح يحدون ولا تقبل شهادتهم.
وقال عثمان البتى والشافعى لا يحدون وتقبل شهادتهم.
٦ - قال الله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ} {يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} (١).
وقد جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآيات ما يأتى:
من طلق فى طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وان طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة.
وقال سعيد بن المسيب: لا يقع الطلاق فى الحيض، لأنه خلاف السنة واليه ذهبت الشيعة.
وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال:
طلقت امرأتى وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتغيظ فقال: فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة .. فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها.
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله.
(١) الآية رقم ١ من سورة الطلاق، والآية رقم ٢ من سورة الطلاق، والآية رقم ٣ من سورة الطلاق.