للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحاديث الباب أرجح فيكون القول قول البائع ما لم يكن مدعيا.

وهناك أحاديث كثيرة تحدثت عن الشهود وما ينبغى أن يتصفوا به من صفات ويتوفر فيهم من شروط‍، لتقبل شهادتهم، ويبنى عليها القضاء والحكم ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل وعدد وجنس الشهود فى المسائل والموضوعات المشهود بها.

مما سيكون موضع الحديث آخر الأمر.

هذا ما يظهر أن آيات الأحكام من الكتاب الكريم وأحاديث الأحكام من السنة المطهرة قد تعرضت لبيان الأشهاد فيه من المسائل والموضوعات، وتحدثت عن أحكام الاشهاد فيها، وما يتعلق بذلك ويتصل به من أحكام.

وباستعراض ما شملته الآيات والأحاديث من مسائل وموضوعات طلب الشارع فيها الاشهاد يتبين أنها شملت مسائل عامة اتفق الفقهاء على طلب الاشهاد فيها ولكنهم اختلفوا اختلافا كبيرا فى كثير من التفاصيل والتفريعات والأحكام التى يترتب عليها ثبوت الحكم العام.

ففى الآية الأولى وهى آية الدين من سورة البقرة دلت على طلب الاشهاد فى موضوعين عامين بنصين مستقلين.

الأول قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» الى قوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ».

والثانى قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»}.

ويدل الأول على طلب الاشهاد فى عقود المداينات عامة. وهى كل معاملة يكون فيها أحد البدلين دينا ثابتا فى الذمة سواء كان هذا الدين فى مقابلة عين أو منفعة.

فمن اشترى دارا أو دابة أو ثوبا بثمن معين الى أجل محدود، ومن أجر داره أو أرضه بأجر معلوم الى أجل معلوم.

كل هذه عقود مداينة يكتبها ويشهد فيها على سبيل الوجوب أو الندب بمقتضى هذه الآية.

ويدل الثانى على طلب الاشهاد فى عقود البيع والشراء والمبادلات المالية بالاثمان الآجلة والعاجلة مما لم تجر العادة بالتساهل فيه ويكون محلا للتشاحن والتجاحد يجرى فيه الاشهاد وجوبا أو ندبا بهذه الآية كذلك .. اتفق الفقهاء على ذلك.

ولكنهم اختلفوا فى تفاصيل وتفريعات كثيرة - فى صفة الاشهاد هل واجب وحتم أو مندوب ومستحب.