للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا كان واجبا فهل الحكم باق أو نسخ.

وهل النكاح على مهر مؤجل. والخلع على مال كذلك والصلح عن دم العمد نظير مال والكتابة نظير بدل مؤجل - تدخل فى نطاق عقود المداينات فتشملها الآية ويجرى فيها الاشهاد على أساس ما فيها من جانب مالى، وضعها فى هذا النطاق، أو لا تدخل فيه باعتبارها تصرفات وعقودا لا ينظر فيها الى الجانب المالى ..

وهل تشمل الآية جميع عقود المداينات كانت قيمتها كثيرة أو قليلة وكان موضوعها هاما مما تتعلق به الرغبات والأطماع فيؤدى الى التجاحد والاختلاف أم تافها يجرى فيه التسامح والتساهل فى الكثير الغالب ..

وكذلك أوصاف الشهود والشروط‍ التى تؤهلهم للشهادة ما يعتبر منها وما لا يعتبر وعدد الشهود وجنسهم والموضوعات التى تقبل الشهادة فيها من هؤلاء وأولئك.

وغير ذلك كله من التفاصيل والجزئيات التى تحقق الحكم أو تكمله.

وفى الآية الثانية .. طلب فيها الشارع من الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى عند دفع أموالهم اليهم بعد البلوغ وايناس الرشد منهم.

ويتفق الفقهاء على هذا الحكم ولكنهم يختلفون فى تفاصيل وتفريعات تتصل بالحكم فى البلوغ ما يكون به.

وفى الرشد ما معناه وما يكون فيه.

ومن هم الأوصياء فى المال. وما سلطة الوصى فى مال اليتيم وحدود تصرفاته فيه وما يضمن فيه ومالا يضمن من التصرفات والأفعال.

وما يمكن الاشهاد عليه من تصرف وانفاق للمال فيجب فيه الاشهاد ولا يقبل القول فيه الا ببينة وما لا يمكن الاشهاد عليه فلا يجب فيه الاشهاد ويقبل القول فيه بدون بينة.

وما يباح للوصى أن يتناوله من مال اليتيم وعلى أى وجه وما لا يباح والاشهاد على ذلك.

ثم صفة الاشهاد وهل هو واجب أو مندوب وما فائدته والغاية منه.

وهل الوصى أمين فيقبل قوله بلا بينة أو ليس بأمين فلا بد من البينة.

واذا عاود اليتيم عدم الرشد بعد البلوغ وايناس الرشد هل يعود الحجر عليه أو لا يعود وغير ذلك كله مما يتصل بأصل الحكم ويتعلق به.

وفى الآية الثالثة طلب الشارع الاشهاد