على الزنا وبين عدد الشهود وجنسهم أربعة من الرجال.
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لم يخالف أحد مطلقا فى طلب الاشهاد على الزنا عند الاثبات وفى عدد الشهود وكونهم من الرجال.
ولكنهم مختلفون فى أوصاف الشهود وما يعتبر منها شرطا لقبول الشهادة وترتيب أثرها عليها وما لا يعتبر ..
وما الحكم اذا جاء الشهود متفرقين وأدوا الشهادة على هذا الوجه.
وهل يحد الشهود والمشهود عليه أو لا يحد أحد أو يحد أحد الطرفين دون الاخر.
واذا رجع الشهود كلهم أو بعضهم، وأثر ذلك فى الحكم وفى تضمين الشهود، وعدم تضمينهم.
وغير ذلك كله مما يؤثر فى الحكم وجودا أو كمالا.
وفى الاية الرابعة - طلب الشارع الاشهاد على الوصية فى السفر.
ودل ظاهر الاية على جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر.
والاشهاد على الوصية مطلوب شرعا.
ولكن الفقهاء قد اختلفوا فى أصل الحكم هنا.
هل تقبل شهادة غير المسلمين على المسلمين فى الوصية فى السفر اذا لم يوجد مسلمون يشهدون عليها للضرورة، أو تجوز هذه الشهادة فى الوصية وفى غيرها سفرا أو حضرا للضرورة وفى كل ما تقتضيه الضرورة.
وهل حكم الجواز بتضيقه أو سعته محكم وباق أو منسوخ ومنتقض فلا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم أصلا.
وما حكم شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض.
وما هو النظام المقرر شرعا فى شهادة الوصيين على وصية الميت وفى شهادة أولياء الميت فى ذلك وحدودها ومكانها من شهادة الوصيين وما يترتب عليها.
والايمان المقررة وهل لها أوضاع خاصة وما هى؟ ..
وفى هذا المجال تأتى بعض أحاديث الأحكام.
فتقرر أولا حكم الاشهادة فى أصل الوصية كتصرف من صاحب المال مضاف الى ما بعد الموت وآراء الفقهاء فى هذا الاشهاد.