ثم تجرى الأحاديث فى مساق واحد مع الآية المذكورة موضوع التعليق وتقرر ما انتهت اليه الآية وتضمنته من أحكام.
ويجرى اختلاف الفقهاء فى الأحاديث فى الأحكام والجزئيات والتفاصيل على النحو الذى جرى عليه اختلافهم فى الآية.
وتجرى الأراء والاستدلالات والمناقشات بين المختلفين هنا كما جرت هناك.
وفى الآية الخامسة. طلب الشارع الاشهاد على اثبات القذف بالزنا أربعة شهداء من الرجال.
وفى هذه الآية ننظر الى جانبين:
جانب طلب الشهادة على الزنا كجريمة وهذا موضع الآية الرابعة المتقدمة.
وقد لوحظ فى هذا الجانب عدد الشهود وجنس الشهود. وقد تقدم الكلام فى ذلك.
والجانب الثانى جانب الاثبات من القاذف على جريمة القذف بالزنا.
وقد جعل الشارع نصاب الشهادة فى ذلك أربعة من الرجال أيضا.
ولهذا الجانب أحكامه وآثاره بالنسبة للحكم العام وهو الاشهاد.
ومع اتفاق الفقهاء فى طلب الاشهاد، وفى نصاب الشهادة فانهم قد اختلفوا فى تفاصيل تتصل بالحكم وتؤثر فيه - ما يعتبر قذفا يوجب الحد وما لا يعتبر.
ومن يحد قاذفه من الناس ومن لا يحد قاذفه.
وأوصاف الشهود والشروط التى تعتبر فى أهليتهم للشهادة والتى لا تعتبر.
والخلاف الواسع فى قبول شهادة المحدود فى القذف بعد التوبة وصلاح الحال وعدم قبولها وأساس ذلك.
وهل الفسق يثبت بنفس القذف قبل الحد أو لا يثبت الا بالحد.
وغير ذلك من التفاصيل والجزئيات التى تتصل بالحكم.
وأخيرا فى الآية السادسة. طلب الشارع الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» بعد قوله سبحانه وتعالى: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»}.
ولا خلاف بين الفقهاء فى طلب الاشهاد فهو مقتضى النص وظاهره.
وانما الخلاف فى صفة الاشهاد فى