الزنا، والسرقة، وشرب الخمر .. ومنها عدد الأربع فى الشهود فى حد الزنا، لقول الله عز وجل. واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.
وقوله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً}.
وقوله «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
ولأن الشهادة أحد نوعى الحجة فيعتبر بالنوع الآخر وهو الاقرار وهناك فى الاقرار عدد الأربع شرط فكذا هنا بخلاف سائر الحدود فان عدد الأقارير الأربع لم يشترط فيها فكذا عدد الأربع من الشهود لم يشترط فيها.
ولأن اشتراط عدد الأربع فى الشهادة يثبت معدولا به عن القياس بالنص، والنص ورد فى الزنا خاصة.
فان شهد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل شهادتهم لنقصان العدد المشروط.
وهل يحدون حد القذف؟
قال أصحابنا يحدون، لما روى أن ثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا فقام الرابع وقال: رأيت أقداما بادية، ونفسا عاليا، وأمرا منكرا ولا أعلم ما وراء ذلك، فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه:
الحمد لله الذى لم يفضح رجلا من أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم، وحد الثلاثة حد القذف، وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضى الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر منهم، فيكون اجماعا.
ولو شهد ثلاثة على الزنا، وشهد الرابع على شهادة غيره يحد الثلاثة حد القذف، لأن شهادتهم صارت قذفا لنقصان العدد، ولا حد على الرابع، لأنه لم يقذف.
ولو علم أن أحد الأربع عبد أو مكاتب أو صبى، أو أعمى، أو محدود فى قذف، حدوا جميعا، لأن الصبى والعبد ليست لهما أهلية الشهادة أصلا ورأسا، فانتقص العدد، فصار كلامهم قذفا، والأعمى والمحدود فى القذف ليست لهما أهلية الشهادة أداء وان كانت لهم أهلية الشهادة تحملا وسماعا فقصرت أهليتهما للشهادة فانتقص العدد فصار كلامهم قذفا.
ولو شهد الزوج وثلاثة نفر حد الثلاثة ولا عن الزوج امرأته لأن قذف الزوج يوجب اللعان لا الحد فانتقص العدد فى حق الباقين فصار كلامهم قذفا فيحدون ولو علم أن الشهود الأربعة عبيد أو كفار أو محدودون فى قذف أو عميان يحدون حد القذف وان علم أنهم فساق لا يحدون والفرق ما ذكرنا أن العبد والكافر لا شهادة لهما أصلا والأعمى والمحدود فى القذف لهما شهادة سماعا وتحملا لا أداء فكان كلامهم قذفا.