والفاسق له شهادة على أصل أصحابنا سماعا وأداء فكان كلامه شهادة لا قذفا فلا يحدون حد القذف.
ومنها اتحاد المجلس. وهو أن يكون الشهود مجتمعين فى مجلس واحد عند أداء الشهادة فان جاءوا متفرقين يشهدون واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم، ويحدون وان كثروا، لأن كلامهم قذف حقيقة.
وانما يخرج عن كونه قذفا شرعا بشرط أن يكونوا مجتمعين فى مجلس واحد وقت أداء الشهادة.
فاذا انعدمت هذه الشريطة بقى قذفا فيوجب الحد. حتى لو جاءوا مجتمعين أو متفرقين وقعدوا فى موضع الشهود فى ناحية من المسجد، ثم جاءوا واحدا بعد واحد وشهدوا جازت شهادتهم، لوجود اجتماعهم فى مجلس واحد وقت الشهادة اذ المسجد كله مجلس واحد.
ومنها أن يكون المشهود عليه بالزنا ممن يتصور منه الوط ء فان كان ممن لا يتصور منه الوط ء كالمجبوب لا تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف.
ولو كان المشهود عليه خصيا أو عنينا قبلت شهادتهم ويحد المشهود عليه فى ذلك، لتصور الزنا منهم لقيام الآلة.
ومنها أن يكون المشهود عليه بالزنا ممن يقدر على دعوى الشبهة، فان كان ممن لا يقدر على ذلك كالأخرس لا تقبل شهادتهم، لأن من الجائز أنه لو كان قادرا لادعى شبهة.
ولو كان المشهود عليه بالزنا أعمى قبلت شهادتهم، لأن الأعمى قادر على دعوى الشبهة لو كانت عنده شبهة.
ولو شهدوا بالزنا ثم قالوا: تعمدنا النظر الى فرجها لا تبطل شهادتهم، لأن أداء الشهادة لا بد له من التحمل، ولا بد للتحمل من النظر الى عين الفرج، ويباح لهم النظر اليها لقصد اقامة الحسبة، كما يباح للطبيب النظر الى مكان المرض لقصد المعالجة.
ولو قالوا: نظرنا مكررا بطلت شهادتهم، لأنه بالتكرار سقطت عدالتهم.
ومنها اتحاد المشهود به، وهو أن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد، فان اختلفوا لا تقبل شهادتهم.
وعلى هذا يخرج اذا شهد اثنان أنه زنى فى مكان كذا، وشهد آخران أنه زنى فى مكان آخر، والمكانان متباينان، بحيث يمتنع أن يقع فيهما فعل واحد عادة كالبلدين والدارين والبيتين لا تقبل شهادتهم.
ولا حد على المشهود عليه، لأنهم شهدوا بفعلين مختلفين، لاختلاف المكانين، وليس على أحدهما شهادة الأربع.
ولا حد على الشهود أيضا عند أصحابنا.
وعند زفر يحدون، لأن عدد الشهود