للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمستفاد بعده والحكم فى ذلك والخلاف فيه بين الفقهاء ..

قال: وعلى هذا يخرج القضاء بكتاب القاضى فنقول: لقبول الكتاب من القاضى شرائط‍.

منها البينة على أنه كتابه. فتشهد الشهود على أن هذا كتاب فلان القاضى، ويذكر اسمه ونسبه، لأنه لا يعرف أنه كتابه بدونه.

ومنهما أن يكون الكتاب مختوما ويشهدوا على أن هذا ختمه لصيانته عن الخلل فيه.

ومنها أن يشهدوا بما فى الكتاب بأن يقولوا: أنه قرأه عليهم مع الشهاد بالختم.

وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: اذا شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل وان لم يشهدوا بما فى الكتاب .. وكذا اذا شهدوا بالكتاب وبما فى جوفه تقبل، وان لم يشهدوا بالخاتم بأن قالوا لم يشهدنا على الخاتم أو لم يكن الكتاب مختوما أصلا.

ووجه قول أبى يوسف أن المقصود من هذه الشهادة حصول العلم للقاضى المكتوب اليه بأن هذا كتاب فلان القاضى وهذا يحصل بما ذكرنا.

وجه قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله أن العلم بأنه كتاب فلان لا يحصل الا بالعلم بما فيه فلا بد من شهادتهم بما فيه فتكون الشهادة على علم بالمشهود به.

ومنها أن يكون بين القاضى المكتوب اليه وبين القاضى الكاتب مسيرة سفر.

فان كان دونه لم تقبل، لأن القضاء بكتاب القاضى أمر جوز لحاجة الناس بطريق الرخصة لأنه قضاء بالشهادة القائمة على غائب من غير أن يكون عند خصم حاضر لكن جوز للضرورة. ولا ضرورة فيما دون مسيرة السفر.

ومنها أن يكون فى الدين والعين التى لا حاجة الى الاشارة اليها عند الدعوى والشهادة كالدور والعقار.

وأما فى الأعيان التى تقع الحاجة الى الاشارة اليها كالمنقول من الحيوان والعروض لا تقبل عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو قول أبى يوسف الأول.

ثم رجع وقال: تقبل فى العبد خاصة اذا أبق وأخذ فى بلد فأقام صاحبه البينة عند قاضى بلدة أن عبده أخذه فلان فى بلد كذا فشهد الشهود على الملك أو على صفة العبد وحليته فان هذا القاضى الذى سمع البينة من صاحب العبد يكتب الى قاضى البلد الذى فيه العبد أنه قد شهد الشهود