ولا يكتب. ثبت عندى لأن قوله ثبت عندى حكم بشهادتهما. فهذا لا يقبله المكتوب اليه الا فى المسافة البعيدة التى هى مسافة القصر. ولا يقبله فيما دونها، لأنه نقل شهادة فاعتبر فيه ما يعتبر فى الشهادة على الشهادة، لأن نقل الشهادة الى المكتوب اليه لا يجوز مع القرب كالشهادة على الشهادة ويفارق كتابه بالحكم، فان ذلك ليس بنقل وانما هو خبر.
وكل موضع يلزمه قبول الكتاب فانه يأخذ المحكوم عليه بالحق الذى حكم عليه به فيبعث اليه ويستدعيه فان اعترف بالحق أمره بأدائه وألزمه اياه .. وان قال لست المسمى فى هذا الكتاب فالقول قوله مع يمينه، الا أن يقيم المدعى بينة أنه المسمى فى الكتاب.
وان اعترف أن هذا الاسم اسمه، والنسب نسبه، والصفة صفته، الا أن الحق ليس هو عليه، انما هو على آخر يشاركه فى الاسم والنسب والصفة، فالقول قول المدعى فى نفى ذلك، لأن الظاهر عدم المشاركة فى هذا كله.
فان اقام المدعى عليه بينة بما ادعاه من وجود مشارك له فى هذا كله، أحضره الحاكم وسأله عن الحق، فان اعترف به الزمه به وتخلص الأول، وان انكره وقف الحكم وكتب الى الحاكم كتابا يعلمه الحال وما وقع من الاشكال حتى يحضر الشاهدين فيشهدان عنده بما يتميز به المشهود عليه منهما.
وان ادعى المسمى أنه كان فى البلد من يشاركه فى الاسم والصفة وقد مات نظرنا.
فان كان موته قبل وقوع المعاملة.
التى وقع الحكم بها أو كان ممن لم يعاصره المحكوم عليه أو المحكوم له لم يقع اشكال وكان وجوده كعدمه.
وان كان موته بعد الحكم أو بعد المعاملة وكان ممن أمكن أن تجرى بينه وبين المحكوم له معاملة. فقد وقع الاشكال كما لو كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذى مات.
واذا كتب الحاكم بثبوت بينة أو اقرار بدين جاز وحكم به المكتوب اليه وأخذ المحكوم عليه به.
وان كان ذلك عينا كعقار محدود وعين مشهودة لا تشتبه بغيرها كعبد معروف مشهور أو دابة كذلك حكم به المكتوب اليه أيضا وألزم تسليمه الى المحكوم له به.
وأن كان عينا لا تتميز الا بالصفة كعبد غير مشهور أو غيره من الأعيان التى لا تتميز الا بالوصف ففيه وجهان.
أحدهما لا يقبل كتابه، لأن الوصف لا