يكفى، بدليل أنه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود به.
والثانى يجوز، لأنه ثبت فى الذمة بالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين. ويخالف المشهود له فانه لا حاجة الى ذلك فيه فان الشهادة له لا تثبت الا بعد دعواه ولأن المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية فكذلك المشهود به.
فعلى هذا الوجه ينفذ العين مختومة وان كان عبدا أو أمة ختم فى عنقه وبعثه الى القاضى الكاتب ليشهد الشاهدان على عينه. فان شهدا عليه دفع الى المشهود له به.
وان لم يشهدا على عينه أو قال المشهود به غير هذا وجب على آخذه رده الى صاحبه ويكون حكمه حكم المغصوب فى ضمانه وضمان نقصه ومنفعته فيلزمه أجره ان كان له أجر من يوم أخذه الى أن يصل الى صاحبه، لأنه أخذه من صاحبه قهرا بغير حق.
ثم قال: ومن استوفى الحق من المحكوم عليه فقال للحاكم عليه: اكتب لى محضرا بما جرى لئلا يلقانى خصمى فى موضع آخر فيطالبنى به مرة أخرى .. ففيه وجهان:
أحدهما: تلزمه اجابته، ليخلص من المحذور الذى يخافه.
والثانى لا تلزمه، لأن الحاكم انما يكتب بما ثبت عنده أو حكم به.
فاما استئناف ابتداء فيكفيه الاشهاد فيطالبه أن يشهد على نفسه بقبض الحق، لأن الحق ثبت عليه بالشهادة.
والأول أصح، لأنه قد حكم عليه بهذا الحق ويخاف الضرر بدون المحضر، فأشبه ما حكم به ابتداء.
وان طالب المحكوم له بدفع الكتاب الذى ثبت به الحق، لم يلزمه دفعه اليه، لأنه ملكه فلا يجب عليه دفعه الى غيره وكذلك كل من له كتاب بدين فاستوفاه أو عقار فباعه لا يلزمه دفع الكتاب، لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقا فيعود الى ماله.
ثم قال فى موضع آخر (١): ولا يشترط أن يذكر القاضى اسمه فى العنوان ولا ذكر اسم المكتوب اليه فى باطنه، لأن المعول فيه على شهادة الشاهدين على القاضى الكاتب بالحكم وذلك لا يقدح فيها.
ولو ضاع الكتاب أو امتحى سمعت شهادتهما وحكم بها.
ثم قال: ويشترط لقبول كتاب القاضى شروط ثلاثة.
(١) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ٤٦٨ الطبعة السابقة وما بعدها.