ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص ومن يأكل فى الأسواق ويمشى مكشوف الرأس فى موضع لاعادة له فى كشف الرأس فيه، لأن من ترك المروءة لم يؤمن أن يشهد بالزور.
واختلف أصحابنا فى أصحاب الصنائع الدنيئة اذا حسنت طريقتهم فى الدين كالكناس والزبال والنخال والحجام والمقيم بالحمام.
فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم لدناءتهم ونقصان مروءتهم.
ومنهم من قال: تقبل شهادتهم لقوله تعالى «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ» ولأن هذه صناعات مباحة بالناس اليها حاجة فلم ترد بها الشهادة ..
ويكره اللعب بالشطرنج لأنه لعب لا ينتفع به فى الدين ولا تدعو اليه حاجة، ولا يحرم لأنه روى أن بعض الصحابة وبعض التابعين كان يلعبه.
ومن لعبه من غير عوض ولم يترك فرضا ولا مروءة لم ترد شهادته.
ومن لعبه على مال فان كان المال من الطرفين يأخذه الغالب كان قمارا تسقط به العدالة وترد به الشهادة لقوله تعالى:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» والميسر القمار.
وان كان المال من طرف واحد فلا يكون قمارا ولا ترد به الشهادة ولكن لا يجوز بذل العوض فيه. وان اشتغل به عن الصلاة فى وقتها فان لم يكثر ذلك لم ترد به الشهادة وان كثر ردت به.
وان ترك فيه المروءة بأن لعب به على الطريق أو تكلم فى لعبه بما يسخف من الكلام أو اشتغل به بالليل والنهار ردت شهادته لترك المروءة.
ويحرم اللعب بالنرد وترد به الشهادة.
وقال أبو اسحاق هو كالشطرنج.
وهو خطأ لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
ويجوز اتخاذ الحمام وحكمه فى رد الشهادة كحكم الشطرنج.
ومن شرب قليلا من النبيذ لم يفسق ولم ترد شهادته.
ومن أصحابنا من قال: ان كان يعتقد تحريمه فسق وردت شهادته.
والمذهب الأول، لأن استحلال الشئ أعظم من فعله.
ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة، لما روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه