للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسلم قال: الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل.

ولا يحرم لما روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: كان عندى جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال: مزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فانها أيام عيد.

فان غنى لنفسه أو سمع غناء جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته - أما اذا أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس للسماع.

أو يدعى الى المواضع ليغنى ردت شهادته لأنه سفه وترك للمروءة.

وكذا اذا اتخذ جارية ليجمع الناس لسماعها.

وأما الحداء فهو مباح.

ويحرم استعمال الآلات التى تطرب من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار

ويجوز ضرب الدف فى العرس والختان دون غيرها.

وما قيل بكراهته واباحته فهو كالشطرنج فى رد الشهادة وقد تقدم حكمه.

ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته، لأنها من الكبائر لقول النبى صلّى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الا شرك بالله ثلاث مرات، وقوله: شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار:

والخطأ فى الشهادة ليس من شهادة الزور.

ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا بشهادته .. لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى احنة - والظنين المتهم - والجار الى نفسه نفعا والدافع عنها ضررا متهمان.

فان شهد المولى لمكاتبه لم تقبل، لأنه يثبت لنفسه حقا، لأن مال المكاتب يتعلق به حق المولى.

وان شهد الوصى لليتيم والوكيل للموكل فيما فوض النظر فيه اليه لم تقبل، لأنهما يثبتان لأنفسهما حق المطالبة والتصرف.

وان وكله فى شئ ثم عزله لم يشهد فيما كان النظر فيه اليه.

فان كان قد خاصم فيه لم تقبل شهادته

وان لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان.

أحدهما تقبل، لأنه لا يلحقه تهمة.