قال أحمد: ولا تجوز شهادة آكل الربا والعاق وقاطع الرحم، ولا تقبل شهادة من لا يؤدى زكاة ماله.
واذا أخرج فى طريق المسلمين الاسطوانة والكنيف لا يكون عدلا، ولا يكون ابنه عدلا اذا ورث اباه، حتى يرد ما أخذه من طريق المسلمين.
ولا يكون عدلا اذا كذب الكذب الشديد، لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم رد شهادة رجل فى كذبه.
وقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى صلّى الله عليه وسلّم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود فى حد، ولا ذى غمر على أخيه فى عداوة، ولا القاطع لأهل البيت، ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ضنين فى ولاء ولا قرابة.
فأما الصغائر فان كان مصرا عليها ردت شهادته.
وان كان الغالب من أمره الطاعات لم يرد لما ذكرنا من عدم امكان التحرز منه.
وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به وذلك نوعان:
أحدهما من الأفعال كالأكل فى السوق يعنى به الذى ينصب مائدة فى السوق ثم يأكل، والناس ينظرون ولا يعنى به أكل الشئ اليسير كالكسرة ونحوها.
وان كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه أو يمد رجليه فى مجمع الناس أو يتمسخر بما يضحك الناس به أو يخاطب امرأته أو جاريته أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش أو يحدث الناس بمباضعته أهله ونحو هذا من الأفعال الدنيئة ففاعل هذا لا تقبل شهادته، لأن هذا سخف ودناءة فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة فلا تحصل الثقة بقوله.
قال أحمد فى رجل شتم بهيمة قال:
الصالحون لا تقبل شهادته حتى يتوب.
وقد روى أبو مسعود البدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى (اذا لم تستح فاصنع ما شئت) يعنى من لم يستح صنع ما شاء، ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وان لم يكن ذا دين.
وقد روى عن أبى سفيان أنه حين سأله قيصر عن النبى صلّى الله عليه وسلّم وصفته فقال: والله لولا أنى كرهت أن يؤثر على الكذب لكذبت، ولم يكن يومئذ ذا دين، ولأن الكذب دناءة والمروءة تمنع من الدناءة.
واذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت فى العدالة كالدين.