الشهادة كالنوع الآخر، ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية والمعنى.
الشرط الخامس: أن يكون متيقظا حافظا لما شهد به فان كان مغفلا أو معروفا بكثرة الغلط لم تقبل شهادته.
الشرط السادس: أن يكون ذا مروءة.
الشرط السابع: انتفاء الموانع.
وظاهر كلام الخرقى أن شهادة البدوى على من هو من أهل القرية وشهادة أهل القرية على البدوى صحيحة اذا اجتمعت هذه الشروط، وهو قول ابن سيرين وأبى حنيفة والشافعى وأبى ثور واختاره أبو الخطاب.
وقال الامام أحمد أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على صاحب القرية، فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته، وهو قول جماعة من أصحابنا ومذهب أبى عبيد.
وقال مالك كقول أصحابنا فيما عدا الجراح وكقول الباقين فى الجراح احتياطا للدماء.
واحتج أصحابنا بما روى أبو داود فى سننه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية، ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا وأشهد بدويا.
وقال أبو عبيد ولا أرى شهادتهم ردت الا لما فيهم من الجفاء بحقوق الله تعالى والجفاء فى الدين.
ولنا أن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت شهادته على أهل القرية كأهل القرى.
ويحمل الحديث على من لم يعرف عدالته من أهل البدو ونخصه بهذا، لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم فيعرف عدالته.
قال: والعدل من لم تظهر منه ريبة وهذا قول ابراهيم النخعى واسحاق.
وجملته ان العدل هو الذى تعتدل احواله، فى دينه وأفعاله.
قال القاضى يكون ذلك فى الدين والمروءة والأحكام.
أما الدين فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة فان الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة القاذف فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة ولا يخرجه عن العدالة فعل صغيرة، لقول الله تعالى «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ» قيل اللمم صغار الذنوب، ولأن التحرز منها غير ممكن.