للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه قال مالك وشربك واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم.

(رافضى) يزعم أن له اماما مفترضة طاعته.

(خارجى) يزعم أن الدنيا دار حرب.

(وقدرى) يزعم أن المشيئة اليه.

(ومرجئ) ورد شهادة يعقوب وقال ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست من الايمان.

وقال أبو حامد من أصحاب الشافعى المختلفون على ثلاثة أضرب.

ضرب: اختلفوا فى الفروع فهؤلاء لا يفسقون بذلك، ولا ترد شهادتهم، وقد اختلف الصحابة فى الفروع ومن بعدهم من التابعين.

والثانى: من نفسقه ولا نكفره وهو من سب القرابة كالخوارج أو سب الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك.

والثالث: من نكفره وهو من قال بخلق القرآن ونفى الرؤية وأضاف المشيئة الى نفسه فلا تقبل له شهادة.

وذكر القاضى أبو يعلى مثل هذا سواء وقال أحمد ما تعجبنى شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة.

وظاهر قول الشافعى وابن أبى ليلى والثورى وابى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء.

وأجاز سوار شهادة ناس من بنى العنبر ممن يرى الاعتزال.

قال الشافعى: الا أن يكونوا ممن يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض كالخطابية وهم أصحاب أبى الخطاب يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.

ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الاسلام أشبه الاختلاف فى الفروع، ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا الى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الافعال.

وقال أبو الخطاب ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أن الفسق الذى يتدين به من جهة الاعتقاد لا ترد الشهادة به.

وقد روى عن أحمد جواز الرواية عن القدرى اذا لم يكن داعية فكذلك الشهادة.

ولنا أنه أحد نوعى الفسق فترد به