للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فدلت الاية الكريمة على جواز عقد المتعة.

ويدل لنا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول.

أما الكتاب الكريم فقول الله عز وجل:

«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» (١) فقد حرم الله تعالى الجماع الا بأحد شيئين، والمتعة ليست بنكاح، ولا بملك يمين فيبقى التحريم.

والدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة، ولا يجرى التوارث بينهما، فدل أنها ليست بنكاح، فلم تكن هى زوجة له.

وقوله تعالى فى آخر الآية «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» سمى مبتغى ما وراء ذلك عاديا، فدل على حرمة الوط‍ ء بدون هذين الشيئين.

وقول الله عز وجل «وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ» (٢) وكان ذلك منهم اجارة الاماء، نهى الله عز وجل عن ذلك وسماه بغاء، فدل على الحرمة.

وأما السنة فما روى عن على رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الانسية.

وروى عن سبرة الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول: انى كنت أذنت لكم فى المتعة، فمن كان عنده شئ فليفارقه، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فان الله قد حرمها الى يوم القيامة.

وأما الاجماع فان الامة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم الى ذلك.

وأما المعقول فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة، بل لأغراض ومقاصد يتوسل به اليها واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة الى المقاصد فلا يشرع (٣).

وأما الاية الكريمة فمعنى قول الله عز وجل «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»


(١) الآية رقم ٥، ٦ من سورة المؤمنون.
(٢) الآية رقم ٣٣ من سورة النور.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٢ ص ٢٧٢، ص ٢٧٣ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٩١٠ م.