للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق، وان نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة، لأنه اذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية تقع غدا.

وان قال أنت طالق الى شهر أو أنت طالق الى حول تطلق بمضيه، روى عن ابن عباس وأبى ذر رضى الله تعالى عنهم، ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله، ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه كقول الرجل أنا خارج الى سنة أى بعد سنة فلم يقع الطلاق بالشك الا أن ينوى طلاقها فى الحال فتطلق فى الحال عملا بنيته كقوله أنت طالق الى مكة ولم ينو بلوغها الى مكة فيقع فى الحال.

وان قال أنت طالق من اليوم الى سنة طلقت فى الحال، فان قال أردت أن عقد الصفة من اليوم، وأن وقوعه بعد سنة لم يقع الطلاق الا بعد سنة عملا بنيته واللفظ‍ يحتمله.

وان قال أردت تكرير طلاقها من حين تلفظت الى سنة طلقت فى الحال ثلاثا ان كانت مدخولا بها والا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها (١).

وان قال أنت طالق فى آخر الشهر تطلق فى آخر جزء من الشهر، لأنه آخره وقيل تطلق بآخر فجر اليوم منه، اختاره الأكثر قاله فى المبدع وقطع به فى المقنع، وغيره لأن آخر الشهر آخر يوم منه، واذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله.

وان قال أنت طالق فى أول آخر الشهر تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه، لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر، ويحرم وطؤها فى تاسع عشرين، لاحتمال أن يكون آخر الشهر ذكره ابن الجوزى رحمه الله تعالى فى المذهب، والمراد ان كان الطلاق بائنا بخلاف الرجعى فيجوز وطؤها فيه.

وان قال أنت طالق فى آخر أوله تطلق فى آخر أول يوم منه، قاله فى المقنع، قال فى المبدع على المذهب، وقال فى الأنصاف هذا أحد الوجوه، وقال ابن منجا فى شرحه هذا المذهب، وقال فى المغنى والشرح الكبير هذا أصح، وقدمه فى الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوى الصغير، وجزم به فى الوجيز.

وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهذا المذهب، قال فى الفروع طلقت بطلوع فجر أول يوم منه فى الأصح، جزم به فى الغرر وقدمه فى المحرر.

وقال أبو بكر فى المسئلتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه، لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله، فاذا شرع فى النصف الثانى صدق أنه آخره فيجب أن


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٠ الطبعة السابقة.