للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تخرج عليه وأنه كلام لا يعقل بل هو محال والبناء على المحال محال.

وأما الثانى - وهو الاحكام المتعلقة بالطلاق المضاف الى مجهولة - فنوعان، نوع يتعلق به فى حال حياة الزوج، ونوع يتعلق به بعد مماته.

أما النوع الاول فنقول: اذا قال الرجل لامرأتيه احداكما طالق ثلاثا فله خيار التعيين يختار أيهما شاء للطلاق، لأنه اذا ملك الابهام ملك التعيين ولو خاصمتاه واستعدتا عليه القاضى حتى يبين أعدى عليه وكلفه البيان ولو امتنع أجبره عليه بالحبس، لأن لكل واحدة منهما حقا اما استيفاء حقوق النكاح منه، واما التوصل الى زوج آخر، وحق الانسان يجب ايفاؤه عند طلبه، واذا امتنع من عليه الحق يجبره القاضى على الايفاء وذلك بالبيان ههنا فكان البيان حقها لكونه وسيلة الى حقها ووسيلة حق الانسان حقه والجبر على البيان يؤيد القول الأول، لأن الوقوع لو كان معلقا بشرط‍ البيان لما أجبر اذ الحالف لا يجبر على تحصيل الشرط‍ ولأن البيان اظهار الثابت واظهار الثابت ولا ثابت محال (١).

وأما النوع الثانى - وهو الذى يتعلق بما بعد موت الزوج - فأنواع ثلاثة، حكم المهر، وحكم الميراث، وحكم العدة اذا مات قبل البيان.

أما حكم المهر فان كانتا مدخولا بهما فلكل واحدة منهما جميع المهر، لأن كل واحدة منهما تستحق جميع المهر، سواء كانت منكوحة أو مطلقة أما المنكوحة فلا شك فيها، وأما المطلقة فلأنها مطلقة بعد الدخول، وان كانتا غير مدخول بهما فلهما مهر ونصف مهر بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أرباع المهر، لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون منكوحة، ويحتمل أن تكون مطلقة، فان كانت منكوحة تستحق جميع المهر لأن الموت بمنزلة الدخول وان كانت مطلقة تستحق النصف، لأن النصف قد سقط‍ بالطلاق قبل الدخول فلكل واحدة منهما كل المهر فى حال والنصف فى حال، وليست احداهما بأولى من الأخرى فيتنصف فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر هذا اذا كان قد سمى لهما مهرا، فان كان لم يسم لهما مهرا فلهما مهر ومتعة بينهما، لأن كل واحدة منهما ان كانت منكوحة فلها كمال مهر المثل، وان كانت مطلقة فلها كمال المتعة فكل واحدة منهما تستحق كمال مهر المثل فى حال ولا تستحق شيئا من مهر المثل فى حال وكذا المتعة فتنتصف كل واحدة منهما فيكون لهما مهر ومتعة بينهما لكل واحدة منهما نصف مهر المثل ونصف متعة، وان كان سمى لاحداهما مهرا ولم يسم للأخرى فللمسمى لها ثلاثة أرباع المهر وللتى لم يسم لها مهرا


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج ٣ ص ٢٢٤، ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.