للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا اذا كان الطلاق مضافا الى مجهول جهالة أصلية لمزاحمة غيره اياه فى الاسم وهو ممن يملك الزوج طلاقها.

فان كان ممن لا يملك الزوج طلاقها لا تصح الاضافة بالاجماع بأن جمع بين امرأته وبين أجنبية فقال: احداكما طالق حتى لا تطلق زوجته، لأن هذا الكلام يستعمل للانشاء ويستعمل للاخبار، ولو حمل على الاخبار يصح، لأنه يخبر أن احداهما طالق والأمر على ما أخبر، ولو حمل على الانشاء لم يصح، لأن احداهما وهى الأجنبية لا تحتمل الانشاء لعدم النكاح ولا طلاق قبل النكاح فكان حمله على الاخبار أولى، هذا اذا كان المزاحم فى الاسم محتملا للطلاق، فاما اذا لم يكن محتملا للطلاق نحو ما اذا جمع بين امرأته وبين حجر أو بهيمة فقال احداكما طالق. اختلف فى صحة تلك الاضافة.

فقال محمد رحمه الله تعالى لا تصح، ولا تطلق امرأته، لأن الجمع بين المنكوحة وغير المنكوحة يوجب شكا فى ايقاع الطلاق على المنكوحة كما لو جمع بين امرأة وبين أجنبية وقال: احداكما طالق فلا يقع مع الشك.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تصح حتى يقع الطلاق على امرأته، لأنه اذا جمع بين من يحتمل الطلاق وبين من لا يحتمل الطلاق فى الاسم وأضاف الطلاق اليهما فالظاهر أنه أراد به من يحتمل الطلاق لا من لا يحتمل الطلاق، لأن اضافة الطلاق الى من لا يحتمله سفه، فانصرف مطلق الاضافة الى زوجته بدلالة الحال بخلاف ما اذا جمع بينها وبين أجنبية، لأن الأجنبية محتملة للطلاق فى الجملة وهى محتملة للطلاق فى الحال اخبارا ان كانت لا تحتمله انشاء وفى الصرف الى الاخبار صيانة كلامه عن اللغو فصرف اليه.

ولو جمع بين زوجته وبين رجل فقال:

احداكما طالق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يصح وتطلق زوجته، لأن الرجل لا يحتمل الطلاق الا ترى أنه لو قال لامرأته أنا منك طالق لم يصح فصار كما اذا جمع بين امرأته وبين حجر أو بهيمة وقال احداكما طالق وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح حتى لا تطلق زوجته لأن الرجل يحتمل الطلاق فى الجملة ألا ترى أنه يحتمل البينونة حتى لو قال لامرأته أنا منك بائن ونوى الطلاق يصح والابانة من ألفاظ‍ الطلاق فان الطلاق نوعان رجعى وبائن واذا كان محتملا للطلاق فى الجملة حمل كلامه على الاخبار، كما اذا جمع بينها وبين أجنبية وقال:

احداكما طالق.

ولو جمع بين امرأته وبين امرأة ميتة فقال أنت طالق أو هذه وأشار الى الميتة لم تصح الاضافة بالاجماع حتى لا تطلق زوجته الحية، لأن الميتة من جنس ما يحتمل الطلاق وقد كانت محتملة للطلاق قبل موتها فصار كما لو جمع بينها وبين أجنبية.