للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جالسا مع القدرة عليه استقلالا بخلاف ما لو جلس مستقلا مع القدرة على القيام مستندا والشخص القادر على القيام فقط‍ دون الركوع والسجود والجلوس يومئ للركوع والسجود من القيام ولا يجوز له أن يضطجع ويومئ لهما من اضطجاعه فان اضطجع بطلت.

قال الصاوى فى حاشيته ان خف فى الصلاة معذور بأن زال عذره عن حالة أبيحت له انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن.

وجاء فى مواهب الجليل (١): أن ابن رشد روى عن المدونة أن صلاة المريض جالسا ممسكا أحب الى من المضطجع ولا يستند لحائض ولا لجنب.

وقال ابن عرفة ان عجز عن القيام مستندا جلس ومن المدونة جلوسه ممسكا أحب الى من اضطجاعه.

قال ابن يونس فان اضطجع أعاد، قال ابن بشير مطلقا، هذا بالنسبة لصلاة الفرض.

أما صلاة النفل مضطجعا ففيه ثلاثة أقوال ثالث الأقوال قول الأبهرى يجوز له الاضطجاع فى النفل.

وعبارة عبد الوهاب فى فروقه قال مالك لا يتنفل أحد مضطجعا ويتنفل قائما وفى كلا الموضعين وجد النفل على خلاف القيام ثم بين الفرق.

وسمع ابن القاسم للمصلى فى المحمل مد رجليه.

قال ابن رشد قد جاء للقادر أن يصلى النافلة مضطجعا فكذا هذا.

قال ابن حبيب وللمتنفل جالسا مد رجليه ان عيى وكره مالك ايماءه بالسجود.

وقال ابن الحاج (٢) من قدح ماءا بعينيه لصداع جاز وللرؤية خلاف.

وقال اللخمى والمازرى ان جلس قادح ماء عينيه جاز فان استلقى ففيها يعيد أبدا.

ونص المدونة كره مالك أن ينزع الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلى على ذلك اليومين ونحوهما.

قال ابن القاسم ومن فعل ذلك أعاد أبدا.


(١) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج ٢ ص ٣ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٦.