للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشديدة وفوات الخشوع كما قدمناه فى العجز عن القيام.

وقال أمام الحرمين: لا يكفى ذلك بل يشترط‍ فيه عدم تصور القعود أو خيفة الهلاك أو المرض الطويل الحاقا له بالمرض المبيح للتيمم.

والمذهب الأول وبه قطع الجمهور.

وفى كيفية صلاة هذا العاجز ثلاثة أوجه.

الصحيح المنصوص فى الأم والبويطى: أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالميت فى لحده.

فعلى هذا لو اضطجع على يساره صح وكان مكروها وقد روى هذا عن عمر وابنه.

الثانى: أنه يستلقى على قفاه ويجعل رجليه الى القبلة ويضع تحت رأسه شيئا ليرتفع ويصير وجهه الى القبلة لا الى السماء.

الثالث: يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه الى القبلة، حكاه الفورانى وامام الحرمين والغزالى فى البسيط‍ وصاحب البيان وآخرون.

قال أمام الحرمين والغزالى فى البسيط‍ وغيرهما هذا الخلاف فى الكيفية الواجبة.

فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها بخلاف الخلاف السابق فى كيفية القعود فانه فى الأفضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا دون ذاك ثم ان هذا الخلاف فى القادر على هذه الهيئات.

فأما من لا يقدر الا على واحدة فتجزئه بلا خلاف.

ثم اذا صلى على هيئة من هذه المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما والا أومأ اليهما منحنيا برأسه وقرب جبهته من الأرض بحسب الامكان ويكون السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الاشارة بالرأس أومأ بطرفه وهذا كله واجب، فان عجز عن الايماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه.

وجاء فى موضع آخر من المجموع (١):

اذا عجز فى أثناء صلاته المفروضة عن القيام جاز القعود وان عجز عن القعود جاز الاضطجاع ويبنى على ما مضى من صلاته.

ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام فى أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبنى.

ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو القعود فى أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبنى.


(١) المرجع السابق شرح المهذب للنووى ج ٤ ص ٣١٨، ص ٣١٩ الطبعة السابقة.