ثم أن تبدل الحال من الكمال الى النقص بأن عجز فى أثنائها وانتقل الى الممكن فى أثناء الفاتحة وجب ادامة قراءتها فى هويه.
وان تبدل من النقص الى الكمال بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض وغيرها فان كان قبل القراءة قام وقرأ قائما وكذا ان كان فى أثناء الفاتحة قام وقرأ بقيتها.
وجاء فى المجموع (١) قال أصحابنا اذا كان قادرا على القيام فأصابه رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه ومعرفته: ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداواتك والا خيف عليك العمى فليس للشافعى فى المسألة نص ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران كما ذكر فى المهذب.
أصحهما عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ولا اعادة عليه.
الثانى: لا يجوز وبه قال الشيخ أبو حامد، والبندنيجى ودليلهما فى الكتاب.
ولو قيل له: ان صليت قاعدا أمكنت المداواة قال أمام الحرمين: يجوز القعود قطعا.
قال الرافعى: ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين والمختار أنه على الوجهين.
وممن جوز له الاستلقاء فى أصل المسألة من العلماء. أبو حنيفة.
وممن منعه عائشة وأم سلمة والأوزاعى.
وأما الأثر الذى ذكره المصنف عن ابن عباس وسؤاله عائشة وأم سلمة فقد رواه البيهقى باسناد ضعيف عن أبى الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث الى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء فى عينيه، فقالوا: تصلى سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه.
ورواه البيهقى باسناد صحيح عن عمرو ابن دينار قال: لما وقع فى عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل تمكث كذا وكذا يوما لا تصلى الا مضطجعا فكرهه وفى رواية: قال ابن عباس:
أرأيت أن كان الأجل قبل ذلك.
وأما الذى حكاه الغزالى فى الوسيط أنه استفتى عائشة وأبا هريرة فباطل لا أصل لذكر أبى هريرة وهذا المذكور فى المهذب.
ورواية البيهقى من استفتاء عائشة وأم سلمة أنكره بعض العلماء وقال: هذا باطل من حيث أن عائشة وأم سلمة توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان، وهذا الانكار باطل فانه لا يلزم من بعثه أن يبعث فى زمن خلافته بل بعث فى خلافة معاوية وزمن عائشة وأم سلمة ولا يستكثر بعث
(١) المرجع السابق شرح المهذب للنووى ج ٤ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.