وقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين.
وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبى ذؤيب والأوزاعى وغيرهم فرووا عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتى الفجر وفى حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره.
وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثنا أبو الصلت عن أبى كريب عن أبى سهيل عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتى الفجر قال: شعبة لا يرفعه قلت فان لم يضطجع هل يكون عليه شئ قال لا فان عائشة رضى الله تعالى عنها ترويه وابن عمر ينكره.
وقال الجلال أنبأنا المروزى أن أبا عبد الله قال حديث أبى هريرة ليس بذاك قلت أن الأعمش يحدث به عن أبى صالح عن أبى هريرة قال عبد الواحد وحده يحدث به.
وقال ابراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال ما أفعله وان فعله رجل فحسن فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب.
وقد يقال ان عائشة رضى الله تعالى عنها روت هذا وروت هذا فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة فليس فى ذلك خلاف فانه من المباح.
ثم قال ابن القيم وفى اضطجاعه على شقه الأيمن سر وهو أن القلب معلق فى الجانب الأيسر فاذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون فى دعة واستراحة فيثقل نومه فاذا نام على شقه الأيمن فانه يقلق ولا يستغرق فى النوم لقلق القلب وطلبه. مستقره وميله اليه ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل فى نومه فينام عن قيام الليل فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن.
وذكر ابن قدامة (١): أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة