للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب.

قال العراقى: فممن كان يفعل ذلك أو يفتى به من الصحابة أبو موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة.

واختلف فيه على ابن عمر فروى عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه، وروى عنه انكاره.

وممن قال به من التابعين ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة.

وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث أنه حدثه قال: كان الرجل يجئ وعمر بن الخطاب يصلى بالناس فيصلى ركعتين فى مؤخر المسجد ويضع جنبه فى الأرض ويدخل معه فى الصلاة.

والقول الثانى: أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الاتيان به وهو قول أبو محمد بن حزم واستدل بحديث أبى هريرة المذكور.

وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها فكان ذلك قرينة لصرف الأمر الى الندب وفيه أن تركه صلّى الله عليه وآله وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته.

القول الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه فروى ابن أبى شيبة فى المصنف من رواية ابراهيم قال قال ابن مسعود ما بال الرجل اذا صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار، اذا سلم فقد فصل وروى ابن أبى شيبة أيضا من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر فى السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتى الفجر وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد الركعتين فقال:

أحصبوه وروى أبو مجلز عنه أنه قال: ان ذلك من تلعب الشيطان وفى رواية زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عنه أنه قال: انها بدعة ذكر ذلك جميعه ابن أبى شيبة.

وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وابراهيم النخعى وقال: هى ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء.

والقول الرابع: أنه خلاف الأولى روى ابن أبى شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتى الفجر.