للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتجب الدية وتجب فى مالها لأنه عمد.

والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه. واذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان كانا على السواء وان كان فى الدية فضل ترده على الورثة، وان كان فى المهر فضل يرده الورثة عليها. واذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد، واذا سرى الى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما اذا تزوجها على ما فى اليد ولا شئ فيها ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة فى الخطأ. والمهر لها.

ولو تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها، لأن هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل، وصار كما اذا تزوجها على خمر أو خنزير ولا شئ له عليها، لأنه لما جعل القصاص مهرا فقد رضى بسقوطه بجهة المهر فيسقط‍ أصلا كما اذا أسقط‍ القصاص بشرط‍ أن يصير مالا فانه يسقط‍ أصلا، وان كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية، لأن هذا تزوج على الدية وهى تصلح مهرا الا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض الموت والتزوج من الحوائج الأصلية، ولا يصح فى حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية فيرفع عن العاقلة لأنهم يتحملون عنها فمن المحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها، وهذه الزيادة وصية لهم لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة، فان كانت تخرج من الثلث تسقط‍ وان لم تخرج تسقط‍ ثلثها.

وقال أبو يوسف ومحمد كذلك الجواب فيما اذا تزوجها على اليد لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهما فاتفق جوابهما فى الفصلين (١).

ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فانه يقتل المقتص منه، لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد، وحق المقتص له القود، واستيفاء القطع لا يوجب سقوط‍ القود كمن كان له القود اذا استوفى طرف من عليه القود.

وعن أبى يوسف أنه يسقط‍ حقه فى القصاص لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه.

ويرى صاحب فتح القدير: أنه انما أقدم على القطع ظنا منه أنه حقه فيه، وبعد السراية تبين أنه فى القود فلم يكن مبرأ عنه بدون العلم به (٢).


(١) الهداية شرح بداية المبتدى شيخ الاسلام برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر المرغينانى ج ٤ ص ١٢٧ طبع مصطفى البابى الحلبى ١١٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٧ الطبعة السابقة وفتح القدير على الهداية لابن الهمام فى كتاب على هامشه شرح العناية على الهداية ج ٦ ص ١٩٣ وما بعدها الى ص ١٩٤ الطبعة السابقة.