فى عضو ظاهر كخوف طول المرض كما فى التيمم ولا يشترط مما يخاف منه تحقق وقوعه لو لم يأكل بل يكفى فى ذلك الظن كما فى الاكراه على أكل ذلك فلا يشترط فيه التيقن ولا الاشراف على الموت بل لو انتهى الى هذه الحالة لم يحل له أن يأكله فانه غير مفيد كما صرح به فى أصل الروضة.
وقيل لا يلزم المضطر أن يأكل المحرم بل يجوز أن يتركه وأن يأكله كما يجوز له الاستسلام للصائل.
هذا ويتخير المضطر بين أنواع الطعام المحرم كميتة شاة وحمار، لكن لو كانت الميتة من حيوان نجس فى حياته كخنزير وميتة حيوان طاهر فى حياته كحمار وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه فى المجموع.
قال فى المهمات: وهذا التفصيل الذى صححه ليس وجها ثابتا فضلا عن تصحيحه واعترض بأنه وجه ثابت وجزم به فى الحاوى.
فان توقع مضطر طعاما حلالا على قرب لم يجز قطعا غير سد الرمق لاندفاع الضرورة به، وقد يجد بعده الحلال، ولقول الله تبارك وتعالى:
«فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(١) قيل: أراد به الشبع وان لم يتوقع طعاما حلالا على قرب ففى قول يجوز له أن يشبع لاطلاق الآية ولأن له تناول قليلة فجاز له الشبع كالمذكى وليس المراد بالشبع أن يملأ جوفه حتى لا يجد للطعام مساغا فان هذا حرام قطعا صرح به القاضى أبو الطيب والبندنيجى وغيرهما، بل المراد كما قاله الامام رحمه الله تعالى أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع - والأظهر أنه لا يشبع بل يجب سد الرمق فقط فى الأصح لأنه بعد ذلك يكون غير مضطر فلا يباح لانتفاء الشرط، الا أن يخاف تلفا أو حدوث مرض أو ريادته ان اقتصر على سد الرمق فتباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه.
ويجوز للمضطر أن يتزود من الأطعمة المحرمة ولو رجا الوصول الى الحلال ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتتحقق الضرورة واذا وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القئ اذا لم يضره كما هو قضية نص الأم. ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج اليه ولا يقتصر على الضرورة قال الامام: بل على الحاجة، قال ابن عبد السّلام رحمه الله تعالى: هذا ان توقع معرفة المستحق اذ المال عند اليأس منها للمصالح العامة.
ولو وجد مضطر طعام غائب ولو محرزا ولم يجد طعاما غيره أكل منه ابقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله