للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طعامهما فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه وظاهره المنع سواء أخص بالنوع العالى أم بالسافل وهو محتمل، ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالى، ونقل الأذرعى هذا عن مقتضى كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى. قال: وهو ظاهر. ويكره لصاحب الطعام أن يفاضل بين الضيفان فى الطعام لما فى ذلك من كسر الخاطر (١).

وللضيف أن يأخذ ما يعلم رضا المضيف به - والمراد بالعلم ما يشمل الظن - لأن مدار الضيافة على طيب النفس فاذا تحقق ولو بالقرينة رتب عليه مقتضاه، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال وبمقدار المأخوذ وبحال المضيف وبالدعوة، فان شك فى وقوعه فى محل المسامحة فالصحيح فى أصل الروضة التحريم.

قال فى الأحياء: واذا علم رضا المضيف ينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغى أن يأخذ الا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء (٢).

وتسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض للأمر بها فى الأكل ويقاس به الشرب.

ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهى سنة كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم.

فان تركها أول الطعام أتى بها فى أثنائه فان تركها فى أثناء الطعام أتى بها فى آخره فان الشيطان يتقايأ ما أكله أو شربه.

ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدى به فيهما.

ويسن غسل اليد قبل الطعام وبعده لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ليدعو الناس الى كرمه.

ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة والحديث غير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى.

ويسن أن يأكل الطعام الساقط‍ الذى لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر.

ويسن أن يواكل الرجل عبيده وصغاره وزوجاته، وأن لا يخص نفسه بطعام الا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره بأكل ما دام يظن به حاجة الى الأكل ومثله من يقتدى به، وان يرحب بضيفه ويكرمه وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده.


(١) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للخطيب ج ٣ ص ٢٣٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج ج ٣ ص ٢٣٣ الطبعة السابقة.