التأخير آخرا بأن صاحب الطعام أولى بالصبر على الغمر - وهو بالتحريك ما على اليد من سهك الطعام وزهمته.
وفى رواية أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا ويجمع غسالة الأيدى فى اناء واحد لأنه يورث حسن أخلاق الغاسلين.
والمروى عن الصادق عليه السّلام:
اغسلوا أيديكم فى اناء واحد تحسن أخلاقكم ويمكن أن يدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فيه.
ويستحب أن يستلقى بعد الأكل على ظهره ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى.
ويكره أن يأكل متكئا ولو على كفه لأن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى الى أن قبضه، روى ذلك عن الصادق عليه السّلام وروى الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام عدم كراهة الاتكاء على اليد فى حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قط - يعنى الاتكاء على اليد حالة الأكل وحمل على أنه لم ينه عنه لفظا والا فقد روى عليه السّلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله كما سلف، وحمل فعل الصادق عليه السّلام على بيان جوازه وكذا يكره التربع حالة الأكل بل فى جميع الأحوال قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
اذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم احدى رجليه على الأخرى ويتربع فانها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها وكذا يكره التملى من المأكل قال الصادق عليه السّلام:
ان البطن ليطغى من أكلة وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى اذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد الى الله اذا امتلأ بطنه وربما كان الافراط فى التملى حراما اذا أدى الى الضرر فان الأكل على الشبع يورث البرص وامتلاء المعدة رأس الداء، والأكل على الشبع وباليسار اختيارا مكروهان.
ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات سواء كان خمرا أو غيره ومثل المسكرات فى ذلك الفقاع وذلك لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم:
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفى خبر آخر زيادة: طائعا.
وباقى المسكرات بحكمه، وفى بعض الأخبار تسميتها خمرا، وكذا الفقاع.
وباقى المحرمات يمكن الحاقها بذلك كما ذهب اليه العلامة لمشاركتها لها فى معصية الله تعالى، ولما فى القيام عنها من النهى عن المنكر فانه يقتضى الاعراض عن فاعله.
وحرم ابن ادريس الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولا ريب فى أنه أحوط، ولا فرق بين وضع المحرم