للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكنه شبيه بالاسراف ويعد منه مجازا أو مكروها تنزيها لأن اللائق أن يقنع ويتصدق والآخرة خير وأبقى (١).

ومن الاسراف قيل: أكل ما انتفخ من الخبز أو وسطه الا أن كان من يأكل الباقى، وكذا اكثار الخبز على المائدة أى أن أراد الرئاء أو نحوه أو يضيع ما يفضل من الكسرات، ولا يأكله أحد (٢). ويؤدب الصبى عن شره الطعام أولا ويقال له:

لا تأخذ الطعام الا بيمينك، وقل:

بسم الله الرحمن الرحيم وكل مما يليك (٣). ويجوز عند بعض العلماء للضيف - سواء كان ذلك بعد الشروع فى الأكل وقبل الفراغ أو بعد الفراغ أو قبل الشروع اذا فضل عنه ماء أو لبن طلبه لشرب أن يعطى منه لمن يصاحبه فى الأكل ان لم يقف به عليهم رب البيت أو غيره ممن يجوز له، ومنع بعض العلماء ذلك الا باذن أو يكون الطلب للعموم أو يقول قائل من أراد الشراب فليطلب فانه حينئذ يجوز الطلب من القائل ومن الطالب لنفسه أيضا.

هذا اذا لم يقف رب البيت بالشراب - ماء كان أو لبنا - عليهم فان وقف رب البيت به عليهم فلا خلاف فى جواز مناولة بعض لبعض. وجاز لبعضهم أن يعطى شيئا من لحم لقاعد من الضيوف معهم، وسائر أصحابه بعد الذى يعطى له، ومعنى الاعطاء له أنه يجوز أن يعطى له قبل القسمة اذا أراد الذهاب قبلها أو عندها بأن يضرب له بسهم معه أو بعد ذلك من سهمه، فلا يتوقف ذلك على اذن صاحب اللحم ولا يجوز ذلك مع غير القاعد منهم لأنه وان كان منهم غير أنه لم يقعد معهم الا أن يمنعه الزحام ولم يكن له سهم يحرز له.

ورخص أن يعطى بعض للبعض الذى لم يقعد معهم ان كان الطعام موضوعا لواحد ليأكله أو يأكل منه. ولا يعطى كلهم ولا بعضهم من اللحم أو من غيره مما يقسم لعيال رب البيت وان كان لكلب أو قط‍ أو بعير أو دابة أو عبد.

وان قسم لهم اللحم رب الطعام أو قسم لهم غير اللحم أو أمر قاسما لهم فعل كل فى سهمه ما شاء من أكله أو رفعه واعطائه من شاء من العيال وغيرهم أو أكل بعض وابقاء بعض، فلو شاءوا قالوا له أقسم لنا أو مر قاسما ولو منا ليفعلوا ما شاءوا فى سهامهم ولا يحمل واحد سهمه الا باذنه ان قسموه بأنفسهم أو بعضهم، بل يأكلون ويتركون ما يبقى وذلك فى عرف من يأكلون من اللحم ويبقون أما فى


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٩ ص ٢٣٥ وما بعدها الى ص ٢٣٨ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.
(٢) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٩ ص ٢٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٩ ص ٤٢٠ الطبعة المتقدمة.