للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرف من يقسمون فلهم الحمل. ورخص فى رفع قدر ما يأكله مطلقا، يرفعه لنفسه أو ليعطيه لغيره سواء قسموه هم أو قسمه صاحبه أو مأموره، ويترك ما زاد على قدر ما يأكل.

وقيل: يحمل منابه ليأكله سواء قل أو كثر ولو كان أكثر مما يأكل - لا ليعطى منه غيره.

وقيل يجوز أن يرفع منابه ولو كان أكثر مما يأكل ولو ليعطيه غيره ولو قسموه بأنفسهم وان أتاهم طعام بفحص (١) فعلوا فيه ما شاءوا من قسمة كله وأكل واعطاء ورفع وان لم يقعد معهم هناك آت به لأن المحل ليس محل حرز وردوا اليه القصعة أو نحوها والمنديل ونحوه.

وان قعد معهم من أتى بالطعام فليس لهم الا ما يأكلون ولا يرفعون منه شيئا لأن قعوده أمارة أنه يريد أن يأكلوا ويرجع بالباقى وان كان فيه لحم فقسموه فعلى الخلاف السابق آنفا فى اللحم.

واذا أحضر الطعام أو الشراب للضيف أو غيره فى البيت ونحوه أو فى الفحص فلهم أكله أو شربه كله الا أن جرت العادة بترك قليل فليتركوا قليلا لقمة أو جرعة فصاعدا. وجاز لكل واحد رديده فى الطعام بعد رفعها منه - وكذا يجوز رد يده فى الشراب - ولو رفعوه من بينهم ولا يردها فى عرمة أو شجرة أو نخلة أو نحو ذلك مما ليس وعاء يرفع - بعد رفع ان ناداهم للأكل منها، فمن رفع منهم يده فلا يردها لأن ذلك لم يكن الحد فيه رفعه بل حده رفع اليد لترك الأكل.

وفى الأثر اذا أكل الناس عند أحد فتولى رجل قسمة اللحم بينهم وفضل بعضا على بعض فلمن فضله أن يأخذ لاحتمال أن صاحب الطعام أمره بذلك ومن يأكل مع الناس فوجد بضعة لحم فله أن يأكلها لأن الله رزقه ذلك وليس عليه أن يطلب الحل، وان وضعت قدام قوم قصعة عليها اللحم والبيض والعدس وقال لهم صاحبها كلوا الخبز فانهم يأكلون ما عليها كله. ولا يقل بعض الضيوف لبعض كل أو زد الأكل وانما يقول ذلك رب الطعام. وجاز لهم مسح يد أو معلاق وفم بمنديل من طعام أو شراب أكلوه أو شربوه ومعه منديل، فقد صح النهى عن أن يبيت الانسان وفى يده ريح غمر، وقد جاء الأثر فى غسل اليد قبل الطعام وبعده (٢). ويأكلون أن وضع الانسان


(١) الفحص بفتح فسكون: كل موضع يسكن انظر القاموس المحيط‍ مادة (فحص).
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٩ ص ١٥٣ وما بعدها الى ص ١٥٥ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.